مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية سكيكدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد القادر بوعلي، مديرا للري في ولاية سكيكدة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.