مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يعيّن السيد مصطفى ياحي، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.