مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. 14
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد حميد حماداش، مديرا لإدارة الموارد بالمحكمة الدستورية. 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.