مرسوم رئاسي رقم 25-160 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعويضات أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي :
– الجزء الثابت، يساوي ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)،
– الجزء المتغير، أقصاه خمسة عشر ألف دينار ( 15.000 دج)، يحسب على أساس الحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه.
تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 3
فتح المادةيستفيد أعضاء المكتب وأعضاء اللجان المتخصصة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
– عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) لأعضاء المكتب،
– ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) لأعضاء اللجان المتخصصة.
لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد (1) . 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
المادة 4
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-85 المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام التعويضي المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.