مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّد حميد حماداش، بصفته نائب مدير لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية بالمحكمة الدستورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.