مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يعيّن السيّد يوسف محمد علي صنديد، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.