مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مورّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد الطاهر عبادلية، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
HH
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.