مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 4 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-02 وعنوانه "الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة ملايين دينار (405.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة ملايين دينار (405.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.