قرارات مؤرّخة في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة باية العاج ، نائبة مدير تسيير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير للتكوين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عيماد العزري، نائب مدير للشؤون القانونية، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عيماد العزري، نائب مدير الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 كريم بيبي تريكي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.