مرسوم رئاسي رقم 21-356
مرسوم رئاسي رقم 21-356 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة الجزائرية "بعد الوفاة". 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة 10
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية "بعد الوفاة"، للسيد أنريكو ماتيي، الرئيس الأسبق للمؤسسة الإيطالية للمحروقات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر 201 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.