مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. 12
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.