قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :
اللجنة الأولى :
أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين في الإحصائيات و في الإعلام الآلي و في المخبر والصيانة)،
- أسلاك : المهندسين والتقنيين في الفلاحة و في الموارد المائية)، سلك مفتشي الصحة النباتية
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات.
اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين.
اللجنة الخامسة :
أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 20 سبتمبر سنة 2021. م
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك اللجنة الأولى :
أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الإحصائيات وفي الإعلام الآلي و في المخبر والصيانة)
- أسلاك : المهندسين والتقنيين في الفلاحة و في الموارد المائية)،
- سلك مفتشي الصحة النباتية،
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات.
اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين.
اللجنة الخامسة :
أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزئر في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021.
عبد الحميد حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.