قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مولود لحام، المدير العام لمجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.