قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إسحاق غني، مدير الخدمات المالية البريدية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي 20 سبتمبر سنة 2021. م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.