مرسوم رئاسي رقم 21-352 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الأول و في الباب رقم 01-34 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.