مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك مكافحة الفساد"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من الأمر رقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية
- الأموال المسترجعة من الخارج، ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
في باب النفقات :
- دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع -تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 المذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.