قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1442 الموافق 10 يوليو سنة 2021، يحدد 18 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.