مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 2262
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الثقافة ويقترح في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليها طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الثقافة، ويتولى تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعترض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة في إطار احترام الهوية والشخصية الوطنية ترقية سياسة تطوير الثقافة وتنفيذ ذلك.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمته، فيما يلي :
- مد يد المساعدة والدعم لترقية الثقافة الوطنية، التعريف بشروط الحصول على المساعدة العمومية في المجال الثقافي وذلك بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، وضع الاطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع على التفتح والابداع الثقافي في جميع أشكاله وذلك في إطار احترام القيم الوطنية
- التعريف بسياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه، والعمل على تنفيذ هذه السياسة،
- ترقية البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ
- دعم العمل على كتابة التاريخ الوطني باتباع المقاييس العلمية وضمان وضع الوسائل تحت تصرف الباحثين والجمهور، ابراز ودعم كل مبادرة من طبيعتها تشجيع الانتاج الأدبي ونشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية اتخاذ كل التدابير التي من طبيعتها ضمان حقوق الفنان والحث على رعاية الفنون والآداب والتشجيع على إنشاء جوائز الاستحقاق إثارة التنافس في مجال الانتاج الثقافي بهدف تشجيع التعبير الفني والاستفادة من وسائل التسلية من أجل الترقية المعنوية والفكرية للمواطن، تشجيع نشاطات الانتاج والنشر السمعي البصري بصفته إشعاعا ثقافيا ووسيلة للحماية من هيمنة النماذج الثقافية المستوردة المبادرة بأي إجراء والقيام بأي عمل يهدف الى ترقية وتشجيع الصناعة الحرفية الفنية عموما وأشكال التعبير الفني التقليدي تشجيع حركة الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي وذلك عن طريق توفير مجالات التعبير والتوزيع لها، اقتراح عناصر سياسة تمويل الثقافة.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الثقافة في مجال التخطيط والبرمجة، المهام التالية :
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المسطرة في قطاع الثقافة واعدادها وتقديمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وذلك في إطار التوجيهات المقررة،
- ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها والتقييم المنتظم لانجازها.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الثقافة، المهام التالية :
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال القطاع واقتراحها، إبداء الرأي في التدابير المختلفة التي تبادر بها القطاعات الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيبادر وزير الثقافة بوضع منظومة علاقات عمومية تتولى إيصال المعلومات المتعلقة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 6
فتح المادةيبادر وزير الثقافة بوضع منظومة تتولى تقييم النشاطات المتعلقة بمجال اختصاصه. ويحدد أهداف واستراتيجية وتنظيم ووسائل ذلك.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الثقافة حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الثقافة، المهام التالية :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المرتبطة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ويضع فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال الثقافة والتي تمثل الجزائر فيها،
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في مجال صلاحياته
- يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يقترح وزير الثقافة وضع أي هيئة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه التكفل الأمثل بالمهام المسندة اليه.
ويشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
اخوازن
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-145
مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-108
مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق. 568
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية . 663
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-448
مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-447
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.