قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب. 2281
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عاشور، مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 مراد مدلسي
1 - الامتحانات والمسابقات المدرسية : 1 / شهادة التعليم الأساسي : 2 / شهادة البكالوريا للتعليم العام والبكالوريا التقنية ب الامتحانات والمسابقات المهنية الادارية والتربوية 1 / مسابقة توظيف الاعوان الاداريين وزارة التربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.