مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1988، والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعي في صلب النص " المفتشية العامة "
ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة،
- تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائح اعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 في اطار قطاع النشاط التابع لوزارة الثقافة :
الادلاء بآراء وتوجيهات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع، المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة - واعداد تقارير تلخيصية دورية، والعمل في اطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة ،
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل | تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه، والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، المهام التالية :
1 ) في اطار الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والاجهزة والهيئات العمومية . الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة :
التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما، والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك، ويمكن أن تعمل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة،
المادة 5
فتح المادةتكمل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا | عن النشاط يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم، بأن يطلبوها، وذلك باستظهار أمر بمهمة
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة لوزارة الثقافة مفتش عام، يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة و يمارس عليهم السلطة السلمية.
يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير. 1
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير الثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتعد الوظائف العليا للمفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتخضع لأحكام المراسيم رقم 90-226 90 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية.
وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 المحدد لنسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-147
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.