مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم، وإلى تحديد مهامها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في اطار احكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 25 يونيو سنة | 1990 ، المذكور أعلاه، وتحت سلطة وزير الصناعة والمناجم، باعداد التدابير والوسائل اللازمة لتقييم أعمال قطاع الصناعة والمناجم ومراقبته وتنفيذ ذلك،
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المفتشية العامة، فيما يأتي :
1 ) بعنوان الهياكل المركزية والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والمناجم،
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية ، المذكور أعلاه، سيرا عاديا ومنظما وتنبه مسبقا الى النقائض الموجودة في تسييرها :
تسهر على استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفها استعمالا عقلانيا وعلى المحافظة عليهما،
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها ويقدمها وزير الصناعة والمناجم ومن متابعتها
- تسهر على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصناعة والمناجم،
- تمكن الهياكل التابعة للادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم بواسطة تقييمات دائمة من القيام بالتعديلات الضرورية في عملها التنظيمي، تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل انتاجه.
2 ) بعنوان قطاع النشاط التابع لوزير الصناعة والمناجم. . تقترح كل انواع الادوات والانظمة التي تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع، وتنفيذ التدابير المقرر اتخاذها في هذا المجال
- تستكمل جمع المعلومات والمعطيات عبر عمليات التفتيش التي تجريها لحساب الادارة المركزية، تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة والمناجم، وتعد تقارير دورية ملخصة وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء، . تساعد، عند الحاجة، في تسوية الخلافات التي تطرأ في العلاقات بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول | بها،
- تتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط، وتتحمل تبعات المرفق العمومي أو تسير مرفقا عموميا، تحترم الالتزامات التي التزمت بها،
- تقدم مساعدتها في مراقبة تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية الاملاك المنجمية والاملاك الصناعية والمحافظة عليها في تقييمها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج مستوى للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه .
ويمكنها ان تتدخل بغتة بناء على طلب من الوزير.
المادة 5
فتح المادةتنتهي كل مهمة للتقييم والمراقبة بتحرير تقرير تقدمه المفتشية العامة الى الوزير.
يجب على المفتشية العامة ان تعد حصيلة سنوية لاعمالها وترسلها الى الوزير.
يجب على المفتشية العامة ان تلتزم بسرية المعلومات والوثائق التي تسيرها او تتابعها او تعلم بها.
المفتشون مؤهلون لطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها صالحة لاداء مهامهم والحصول عليها.
يجب على المفتشين ان يحملو أمرا بمهمة لممارسة مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية وينسقها.
يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام توزيع المهام بين اعضاء المفتشية العامة.
المادة 9
فتح المادةيعد منصبا المفتش العام والمفتش المنصوص عليه في هذا المرسوم من الوظائف العليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتصنف المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-135
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-442 ورقم 91-445 المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-135
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير التعدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. العدد 23 26 شوال عام 1413 ) 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 22 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 22 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 24 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير 25 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 5
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. 1271 ( تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.