مرسوم تنفيذي رقم 91-445 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-135

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-442 ورقم 91-445 المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-135

    مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير التعدين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. العدد 23 26 شوال عام 1413 ) 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 22 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 22 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 24 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير 25 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 5

  • قرار

    قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. 1271 ( تابع )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.