قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنسة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 د.ج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 GO0 30 30 دج 40 د.ج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القاد بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصفية وترجمتها 0,70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم ، الاعلام عطا ج - لمن العدد للسمين السابقة : 0.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . مهم ، يؤدي عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمر النشر على أساس 10 د. ج للسطر فهرس
- مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 26 رجب عام 1393 الموافق 25 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 852 مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير 862
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . 862 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات . 863 مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين 864 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 و 19 و 29 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 6 و 10 و 20 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 864 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على الارز والمترتبة عن الانتقال من موسم 1971 1972 الى موسم 1972م - 1973 • 865
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى اول ربيع الثاني عام 1394 الموافق
- 23 أبريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة (استدراك) . 865 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31
- مايو سنة 1974 يتضمن تعيين قاض بغرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بتيارت . 865
- قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 4 يوليو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين . 865 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة . 866
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 866 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية .. 866 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 محرم و 9 رجب عام 1390 الموافق 13 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمحددة بموجبهما كيفيات تطبيق احتكار الاستيرادات الخاصة بالشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود . 867 وزارة المالية مرسوم رقم 74-172 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت .. 868
- مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة .. 868 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 26 رجب عام 1393 الموافق 25 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 رجب عام 1393 الموافق 25 غشت سنة 1973 تنهى مهام السيد حسين شكات بوصفه نائب مدير . مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 تنهى مهام السيد حسن أمالو، بوصفه مديرا برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 • قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ولاسيما المادتان 6 و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية فى البلاد الاجنبية ولا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية 6
الجمعة 20 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء لجنة مكلفة بالنظر ومعالجة ملفات التصحيح أو الانشاء المتعلقة بممثليات الهيئات أو المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . وتكلف هذه اللجنة أيضا بدراسة وضع واقتراح كل مشاريع النصوص التنظيمية والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالممثليات في البلاد الاجنبية على السلطة المتمتعة بسلطة التنفيذ . المادة 2 : تشمل اللجنة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه والتي يرأسها الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء : 4 ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ،
- ممثلا واحدا عن وزارة الشؤون الخارجية ،
- ممثلا واحدا عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلين اثنين عن وزارة المالية ،
- ممثلا واحدا عن الوزارة التي تمارس وصايتها على الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات ممثلية في الخارج عندما يأتي الملف المتعلق بهذه الاخيرة أمام اللجنة للمداولة . المادة 3 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين على الاقل في كل شهر المادة 4 : تتداول اللجنة بصورة قانونية عندما يحضر ستة من أعضائها على الاقل • وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوي عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 5 : تكون اجتماعات اللجنة موضوع اعداد محضر يضمن فيه تلخيص جوهر المناقشات وتعداد الملاحظات أو التوصيات التي ترى اللجنة أنه من واجبها الادلاء بها حول الملفات المحالة اليها قصد النظر فيها . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 .. 1 عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام محمد امير للجمهورية الجزائرية 863 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية ، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولا سيما المادة العاشرة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 111 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 والمتضمن تحديد معدلات أتاوى المطارات يقرران ما يلى : المادة الاولى : يقبض مبلغ أتاوة استعمال المنشآت المهيئة لاستقبال المسافرين المشار اليها في المادة 10 من القانون رقم 64 – 244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه، على المطارات المعينة بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى ويمكن أن تحدد الاتاوة حسب معدلات مختلفة على المطار نفسه، حسبما يتم التوقف للنزول على الخط في الجزائر أو في الخارج . المادة 2 : ان كل مسافر موجود على متن طائرة مستعملة لاغراض تجارية يلزم بالاتاوة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار . المادة 3 : يلزم الناقل بالاتاوة . المادة 4 : تقبض الاتاوة بمناسبة اصدار تذكرة السفر . المادة 5 : لا يلزم بالاتاوة كل من : 1 أعضاء الطاقم القائمين بالنقل باستثناء من يسافر منهم لمنفعته الخاصة أو باسم المصلحة ..
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 ه ب - المسافرون الموجودون في حالة مرور (ترانزيت) مباشر والقائمون بوقفة قصيرة في المطار والذاهبون على متن طائرة مدنية أخرى يكون رقم رحلتها في الذهاب مماثلا لرقم رحلة الطائرة التي جاؤوا على متنها . . ج المسافرون الموجودون على متن طائرة أضطرت للرجوع الى المطار بسبب خلل تقنى أو سوء الحالة الجوية . د - الاولاد الذين يقل عمرهم عن سنتين • المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي محفوظ عوفي مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 22 يوليو سنة 1974 يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لولاية قسنطينة التسجيل رقم 253 مكرر المتعلق بالخط : الحاسي – عين مليلة (73) 120 DO المستغل سابقا من طرف السيد بورنان دمان ذبيح وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 و 19 و 29 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 6 و 10 و 20 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيدان عبد العزيز عبد المالك ومحمد الكبير رافع المتصرفان المتمرنان المعينان في ولاية الاوراس في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 15 - جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السادة عبد الله ريغي وبومدين بن عثمان وخالد منصوري المتصرفون المتمرنون المعينون في ولاية تيارت في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيد الحبيب حبشى المتصرف المتمرن المعين في ولاية تلمسان في حالة القيام بالخدمة الوطنية .. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 | السيد مصطفى حجلوم، المتصرف المتمرن المعين في ولاية مستغانم في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السادة مكى بومزبر وعمار عاشورى والطاهر جلالي المتصرفون المتمرنون المعينون في ولاية قسنطينة في حالة القيام بالخدمة الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيدان عبد الحميد عبان ومصطفى شاوش، المتصرفان المتمرنان فى حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السادة رابح أبر كان ومحيى الدين بزبر واحمد ملفوف ومختار تاحيدوستي، المتصرفون المتمرنون المعينون في ولاية الاصنام في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 6 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيدان محمد بولكور و مولود عمراني المتصرفان المتمرنان المعينان في ولاية الاوراس في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 . السيدان عبد الرزاق بوجلطي ومحمد رزوق المتصرفنان المتمرنان المعينان في ولاية الجزائر في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيدان ناصر شعبي وعبد الغنى سيدي بومدين المتصرفان المتمرنان المعينان في ولاية عنابة فى حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيد بوعلام بوشدة المتصرف المتمرن، المعين في ولاية الساورة في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيدان عبد القادر بن قايدة وعمرو بوعسة، المتصرفان
الجمعة 20 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية المتمرنان المعينان في ولاية المدية، في حالة القيام بالخدمة | الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 السيد أحسن لونى المتصرف المتمرن المعين في ولاية تيزي وزو في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يوضع ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1972 السيد رشيد قلو، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 يدرج السيد مراد عزيزي كمتصرف متمرن في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1967 وذلك طبقا للمادة الاولى من الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 للجمهورية الجزائرية 865 بتاريخ 31 غشت سنة 1973 والمعلن عنه طبقا للمادة 22 من المرسوم رقم 73-92 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 . الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عياشي ياكر الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق | مراسيم مؤرخة في اول ربيع الثاني عام 1394 الموافق بادراج وترسيم أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في المصالح العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على الارز والمترتبة عن الانتقال من موسم 1971-1972 الى موسم 1972-1973 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-92 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتعلق بسعر الأرز ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجب على أصحاب مصانع الارز والهيئات المستودعة أن يدفعوا أتاوة قدرها 23 دينارا عن كل قنطار من الارز الابيض المستدير من غلة 1971 والمودع بصورة نهائية | 23 ابريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 مايو سنة 1974. الصفحة 501 العمود الثاني - السطر 12 بدلا من : … - يعين السيد ابن عبد الله تيريشين. يقرأ ما يلى : … يعين السيد محمد بن عبد الله ترشين. قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين قاض بغرفة الاتهام لدى المجلس القضائي بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يكلف السيد جلول بريزيني، المستشار لدى المجلس القضائي بتيارت بمهام رئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس القضائى خلفا للسيد الحاج دلهوم، المرسم في نفس المهام والمحال على التقاعد. قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1304 الموافق 4 يوليو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 4 يوليو سنة 1974، يعين السيد يوسف ذراع، مدافعا قضائيا بمغنية (تلمسان) .
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 4 يوليو سنة 1974، ينقل السيد أحمد صحراوى المدافع القضائي بعين تموشنت الى وهران بنفس الصفة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات، والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات 6 وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة المنعقدة في 9 مايو سنة 1974 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعترف بمعادلة شهادة ليسانس العلوم الطبيعية دبلوم الدولة المسلمة من جامعة لوزان (سويسرا) بدبلوم الدراسات العليا فى العلوم الطبيعية المسلم من الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد صادق يوسف خوجة كمدير للادارة العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد صادق يوسف خوجة | مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية- ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية الجزائرية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحي الى وزارة الصحة العمومية ، وبناء على المحضر المتضمن تحويل مستشفى التعاون الفلاحي للعفرون الى وزارة الصحة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحول مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ..
الجمعة 20 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 المادة 2 : يخضع مستشفى العفرون الجديد لاحكام المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء العمومية الجزائرية والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 3 : يزود مستشفى العفرون الجديد بقطع من الارض والبنايات والحقوق التابعة للعقارات والمنقولات وأدوات المستشفى السابق للتعاون الفلاحي للعفرون والوارد في الجرد يوم التسليم . المادة 4 : يأخذ مستشفى العفرون الجديد على عاتقه أصول وخصوم المستشفى السابق للتعاون الفلاحي. وتغلق الحسابات في 31 مارس سنة 1974 المادة 5 : ان المستشفى الجديد يأخذ على عاتقه مستخدمى المستشفى القديم عند تاريخ التسليم ويسوى الوضع الادارى لهؤلاء المستخدمين بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المختلفة . المادة 6 : ستحدد فيما بعد السعة التقنية للمستشفى الجديد وكذلك عدد المستخدمين المسموح له . المادة 7 : يسرى هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1974 المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : يكلف مدير المنشآت الاساسية والميزانية ومدير النشاط الصحى ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 عمر بوجلاب وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 محرم و 9 رجب عام 1390 الموافق 13 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمحددة بموجبهما كيفيات تطبيق احتكار الاستيرادات الخاصة بالشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1390 الموافق و سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم وتمديد احكام القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمحدد بموجبه كيفيات تطبيق احتكار الاستيراد وعمليات التجارة بالجملة لمنتجات صناعة النسيج والجلود الممنوح للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم ابتداء من أول يوليو سنة 1974 قائمة المنتجات التي تتعامل بها الشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود مباشرة والمقيدة في القائمة «أ» كما يلى : رقم التعريفة. بيان المنتجات الجمركة ΟΙ 55. قطن 55.05 خيوط القطن غير المهيأة لبيعها بالتجزئة 55.06 خيوط القطن المهيأة لبيعها بالتجزئة 56.05 خيوط الفبران النسيجي والتركيبي والاصطناعي المقطع (أو فضلات الفبران النسيجي والتركيبي أو الاصطناعي غير المهيأ والمعد للبيع بالتجزئة . المادة 2 : تمدد لاشعار آخر الاجراءات الخاصة بتأشيرة الاستيراد التي تسلمها الشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود والسارية على منتجات القائمة «ب» باستثناء المنتجات المدرجة في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 • عياشي ياكر
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 ه وزارة المالية
- مرسوم رقم 74-172 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بابرام الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد البطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-30 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة التجارة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 34 01 «الادارة المركزية - تسديد النفقات . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 01 الادارة المركزية ربع حوادث العمل 20.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجارات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع 80.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 100.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر