قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية 866
المادة الأولى
فتح المادةيحول مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ..
الجمعة 20 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867
المادة 2
فتح المادةيخضع مستشفى العفرون الجديد لاحكام المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء العمومية الجزائرية والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 3
فتح المادةيزود مستشفى العفرون الجديد بقطع من الارض والبنايات والحقوق التابعة للعقارات والمنقولات وأدوات المستشفى السابق للتعاون الفلاحي للعفرون والوارد في الجرد يوم التسليم .
المادة 4
فتح المادةيأخذ مستشفى العفرون الجديد على عاتقه أصول وخصوم المستشفى السابق للتعاون الفلاحي. وتغلق الحسابات في 31 مارس سنة 1974
المادة 5
فتح المادةان المستشفى الجديد يأخذ على عاتقه مستخدمى المستشفى القديم عند تاريخ التسليم ويسوى الوضع الادارى لهؤلاء المستخدمين بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المختلفة .
المادة 6
فتح المادةستحدد فيما بعد السعة التقنية للمستشفى الجديد وكذلك عدد المستخدمين المسموح له .
المادة 7
فتح المادةيسرى هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1974
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير المنشآت الاساسية والميزانية ومدير النشاط الصحى ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 عمر بوجلاب وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 57-1090
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.