قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 محرم و 9 رجب عام 1390 الموافق 13 مارس و 9 سبتمبر سنة 1970 والمحددة بموجبهما كيفيات تطبيق احتكار الاستيرادات الخاصة بالشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود . 867
المادة الأولى
فتح المادةتتمم ابتداء من أول يوليو سنة 1974 قائمة المنتجات التي تتعامل بها الشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود مباشرة والمقيدة في القائمة «أ» كما يلى :
رقم التعريفة.
بيان المنتجات الجمركة ΟΙ 55. قطن 55.05 خيوط القطن غير المهيأة لبيعها بالتجزئة 55.06 خيوط القطن المهيأة لبيعها بالتجزئة 56.05 خيوط الفبران النسيجي والتركيبي والاصطناعي المقطع (أو فضلات الفبران النسيجي والتركيبي أو الاصطناعي غير المهيأ والمعد للبيع بالتجزئة .
المادة 2
فتح المادةتمدد لاشعار آخر الاجراءات الخاصة بتأشيرة الاستيراد التي تسلمها الشركة الوطنية لتسويق النسيج وأنواع الجلود والسارية على منتجات القائمة «ب» باستثناء المنتجات المدرجة في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 • عياشي ياكر 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 ه وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 70-22
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.