قرار

قراران مؤرخان في 14 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 4 يوليو سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين . 865

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.