مرسوم رقم 74-172

مرسوم رقم 74-172 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت 868

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-172

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 81-286

    مرسوم رقم 81-286 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتمم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 •

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.