مرسوم رقم 74-172 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت 868
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد البطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-286
مرسوم رقم 81-286 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتمم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.