قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . 862
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء لجنة مكلفة بالنظر ومعالجة ملفات التصحيح أو الانشاء المتعلقة بممثليات الهيئات أو المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية .
وتكلف هذه اللجنة أيضا بدراسة وضع واقتراح كل مشاريع النصوص التنظيمية والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالممثليات في البلاد الاجنبية على السلطة المتمتعة بسلطة التنفيذ .
المادة 2
فتح المادةتشمل اللجنة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه والتي يرأسها الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء : 4 ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ،
- ممثلا واحدا عن وزارة الشؤون الخارجية ،
- ممثلا واحدا عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلين اثنين عن وزارة المالية ،
- ممثلا واحدا عن الوزارة التي تمارس وصايتها على الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات ممثلية في الخارج عندما يأتي الملف المتعلق بهذه الاخيرة أمام اللجنة للمداولة .
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين على الاقل في كل شهر
المادة 4
فتح المادةتتداول اللجنة بصورة قانونية عندما يحضر ستة من أعضائها على الاقل • وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوي عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 5
فتح المادةتكون اجتماعات اللجنة موضوع اعداد محضر يضمن فيه تلخيص جوهر المناقشات وتعداد الملاحظات أو التوصيات التي ترى اللجنة أنه من واجبها الادلاء بها حول الملفات المحالة اليها قصد النظر فيها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 .. 1 عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام محمد امير للجمهورية الجزائرية 863 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.