قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على الارز والمترتبة عن الانتقال من موسم 1971 1972 الى موسم 1972م - 1973 • 865
المادة الأولى
فتح المادةيجب على أصحاب مصانع الارز والهيئات المستودعة أن يدفعوا أتاوة قدرها 23 دينارا عن كل قنطار من الارز الابيض المستدير من غلة 1971 والمودع بصورة نهائية | 23 ابريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 7 مايو سنة 1974.
الصفحة 501 العمود الثاني - السطر 12 بدلا من : ... - يعين السيد ابن عبد الله تيريشين.
يقرأ ما يلى : ... يعين السيد محمد بن عبد الله ترشين.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.