مرسوم

مراسيم مؤرخة فى اول ربيع الثاني عام 1394 الموافق - 23 أبريل سنة 1974 تتضمن تعيين قضاة (استدراك) . 865

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.