قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تحديد رسوم المطارات . 863
المادة الأولى
فتح المادةيقبض مبلغ أتاوة استعمال المنشآت المهيئة لاستقبال المسافرين المشار اليها في المادة 10 من القانون رقم 64 – 244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه، على المطارات المعينة بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى ويمكن أن تحدد الاتاوة حسب معدلات مختلفة على المطار نفسه، حسبما يتم التوقف للنزول على الخط في الجزائر أو في الخارج .
المادة 2
فتح المادةان كل مسافر موجود على متن طائرة مستعملة لاغراض تجارية يلزم بالاتاوة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيلزم الناقل بالاتاوة .
المادة 4
فتح المادةتقبض الاتاوة بمناسبة اصدار تذكرة السفر .
المادة 5
فتح المادةلا يلزم بالاتاوة كل من : 1 أعضاء الطاقم القائمين بالنقل باستثناء من يسافر منهم لمنفعته الخاصة أو باسم المصلحة .. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رجب عام 1394 ه
ب - المسافرون الموجودون في حالة مرور (ترانزيت) مباشر والقائمون بوقفة قصيرة في المطار والذاهبون على متن طائرة مدنية أخرى يكون رقم رحلتها في الذهاب مماثلا لرقم رحلة الطائرة التي جاؤوا على متنها . . ج المسافرون الموجودون على متن طائرة أضطرت للرجوع الى المطار بسبب خلل تقنى أو سوء الحالة الجوية .
د - الاولاد الذين يقل عمرهم عن سنتين •
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 65-159
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.