قرار
قرارات مؤرخة في 15 و 19 و 29 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 6 و 10 و 20 يونيو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 864
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 11 يوليو سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عياشي ياكر الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.