قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 866
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد صادق يوسف خوجة | مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.