قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 484
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةأ من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30 - مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها السابقة ب 54 منصبا .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك، للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة من كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10.
سنسوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح .
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3
2) (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 ،
(3) اختبار في الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3.
كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل . 486 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي :
طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن - ثلاثة أشهر
- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء
- شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست (6) صور،
- ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر .
المادة 11
فتح المادةتتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله،
- ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مراقبي الجمارك.
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا مراقبين للجمارك متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم وإلا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة ..
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 .
عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.