قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة. 472
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة ..
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 225 منصبا .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المشار اليها في المادة المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثامنة من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
ا - الاختبارات الكتابية : 1 انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنيسة بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 .
(3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم في الثانويات المدة 3 ساعات، المعامل 3. 474 الجريدة الرسمية للجمهورية كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي على محادثة تدور حول موضوع عام. المدة 20 دقيقة، المعامل 1 لا يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل في ظرف مسجل الى مديرية الادارة العامة * الوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر العاصمة على ما يلي :
طلب المشاركة في المسابقة شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست ( 6) صور ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان
- المترشح .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر .
المادة 11
فتح المادةتتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدين الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الخزينة أو القرض أو التأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بالسلك ..
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في
- والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية | المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة - الوطنية والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون فائدة المسابقة ..
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ..
عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.