مرسوم رقم 82-97

مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-113 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رقم 85-121

    مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 387

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 2380

  • مرسوم رقم 83-113

    مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1063

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق المبادلات . 1063

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق والنشرات хоба الثلاثاء 1035

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1062

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات . 1061

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.