مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الاعلام الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
- مديرية التخطيط،
- مديرية الاعلام، مديرية الوثائق والنشرات -
- مديرية تطوير الاعلام، مديرية تنسيق المبادلات 496 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مديرية الهياكل الأساسية ومراقبة المنجزات مديرية الادارة العامة،
المادة 2
فتح المادةيتولى الامين العام، تحت سلطة الوزير، وفي اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات تنسيق أعمال مصالح الادارة المركزية في وزارة الاعلام والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط مهمة دراسة مشاريع المخططات والبرامج المرتبطة بسير أعمال قطاع الاعلام وتطويرها في مجال التخطيط والتكوين، وتنسيق تلك المشاريع ودمجها وتلخيصها . : وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : -- المديرية الفرعية للاحصائيات -- المديرية الفرعية للتخطيط المديرية الفرعية للتكوين
1 - تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات، بما يأتي :
تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاحصائية المتعلقة بتطوير الاعلام، تجمع وتنظم وتوزع الاعلام الاحصائى المتعلق بالقطاع، وتضبط بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات، منهجية الاعمال الاحصائية في قطاع الاعلام.
2 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بما يأتي :
تقترح لدى اعداد المخططات الوطنية السنوية أو المتعددة السنوات المعطيات والتقديرات والمشاريع الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير قطاع الاعلام، وتنظيمه و توجيهه الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأول عام 1402 ه تهىء ادماج مخططات وبرامج قطاع الاعلام، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة للمخططات الوطنية للتنمية تسهر على تنسيق أعمال التخطيط وبرمجة المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط، وتقدم الحصائل الدورية في هذا الشان، 3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية فى كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمى لانتاج قطاع الاعلام،
- تشارك في تحديد برامج تكوين الوسائل البشرية وتحسين مستواها، تقوم بأى دراسة تتصل بنظم التكوين ومناهجه وتقنياته،
- تحدد وتطبق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التدابير الرامية الى ترقية القطاع بالاطارات والتقنيين من مختلف الأنماط، وبهذه الصفة، تحرص على تنظيم التكوين المستمر وتحقيق الاهداف الوطنية في مجال التعريب، تنظم وتتابع وتنسق أعمال التكوين الفائدة المؤسسات الموضوعة تحت الوصايبة وتراقب التكفل بالمستخدمين المكونين .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الاعلام مهمة السهر على تطبيق التوجيهات في مجال الاعلام .
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للصحافة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية
- المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية .
الثلاثاء ، جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 تكلف المديرية الفرعية للصحافة الوطنية بما ياتي :
تتابع وتستغل الاخبار التى تذيعها وكالات الصحافة والاذاعات ووسائل الاعلام الاخرى، تجمع وتستغل وتذيع البلاغات والمعلومات والاخبار التي تصدرها هيئات الحزب والدولة،
- تقيم علاقات دائمة مع هيئات الحزب والدولة للتنسيق السليم في مجال جمع الاعلام واستغلاله واذاعته من تضع دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة مذكرات توجيهية مخصصة للاجهزة الصفية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام، تضبط باستمرار مختلف المعطيات المتعلقة بالصحافة الوطنية.
تصمم مجلة الصحافة الوطنية وتصدرها تتابع وتحلل بانتظام الاعلام الذي تذيعه كل أجهزة الصحافة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام، تعرف باختيارات البلاد وأعمالها في مجال التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تصمم حملات الاعلام والشرح، وتحث عليها وتشارك فيها، بالتعاون مع الهيئات العمومية المعنية والتظاهرات التي تعود بالفائدة على الجزائر في الداخل والخارج، تحضر التوجيهات العامة الرامية الى تحديد الاهداف الكمية والكيفية المرسومة لاعمال الاشهار، وتسهر على احترام التشريع الاشهاري. 2 تكلف المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية بما يأتي :
- تشارك في تحديد المقاييس التي يخضع لها استيراد الصحف الاجنبية ونشرها، وتعمل على احترامها
- تدرس طلبات توزيع الصحف الأجنبية في الجزائر تتابع وتراقب نشاط استيرات الصعد الاجنبية وتوزيعها وتسلم التاشيرات السابقة لتوزيعها، تستقل وتراقب الصحافة الاجنبية المستوردة وتسلم تأشيرات استيراد النشرات التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بعد أن تأذن لها بذلك وزارة الشؤون الخارجية تصمم مجلة الصحافة الاجنبية وتصدرها .
تكلف المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، بما يأتي : d تشارك في تحديد المقاييس التي تخضع لها العلاقات مع الصحفيين الاجانب (المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاسين)، تنظم علاقات العمل مع أجهزة الصحافة الاجنبية وصحافييها، تتولى اعتماد الصحفيين الاجانب الذين يقومون بتحقيقات في الجزائر تتابع أعمال المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين التابعين للصحافة الاجنبية، م تتابع الاعلام الدولي الذي يهم الجزائر وتخلله ، تشجع ما تعده الصحافة الاجنبية من صفحات وأهداه خاصة تخصص للجزائر، وتساهم في ذلك.
تنظم اتصالات الصحفيين الأجانب وتنقلاتهم عبر التراب الوطني تنظم بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، اتصالات الصحفيين الجزائريين و تنقلاتهم في الخارج ت تضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بالصحافة الاجنبية .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الوثائق والنعرات تنظيم الاعلام الوثائقى . وتكون الوثائق العامة 498 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتخصصة والضرورية لكل نشاط في الاعلام، وتحافظ عليها وتضعها رهن التنازل بفضل الأساليب والوسائل الملائمة . كما تصدر النشرات المعدة للتعريف بالجزائر وثروتها ومنجزاتها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوثائق
- المديرية الفرعية للنشرات. 1 تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما ياتي :
تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الوثائق وتطبيقها، تنظم وتسير مصلحة الوثائق قصد وضع وثائق الاعلام والمواضيع ذات المنفعة العامة تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية تنسق مصالح الوثائق لدى الهيئات المكلفة بالاعلام وتسهر على تكاملها وتساهم في تطويرها، تجمع الوثائق ذات المنفعة العامة لدى الادارات والهيئات الرسمية وتحافظ عليها ، تكون ملفات الصحافة الوثائقية المتعلقة بكبريات المشكلات الوطنية والدولية تصمم وتعد وتصدر أو تشارك في اصدار النشرات المتخصصة في ميدان وسائل الاعلام .
- تعد دوريا وبمناسبة الاحداث الهامة، تقارين تحليلية وظرفية .
تنجز نشرات فى الاعلام والتوجيه المرجعي ، تشارك في أعمال التكوين الوثائقي .
2 - تكلف المديرية الفرعية للنشرات، بما يأتي :
تصمم وتصدر أو تكلف من يصدر أى نشرة ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي أو ثقافي تخصص للاعلام أساسا ،
- تتولى توزيع النشرات والملفات الوثائقية .
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية تطوير الاعلام أية دراسة تستهدف تطوير وسائل الاعلام، أو تكلف من يقوم بذلك .
الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام ،
- المديرية الفرعية للوسائل السمعية - البصرية .
1 - تكلف المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، بما يأتي :
تدرس وتجمع عناصر التقدير التي تسمح بتصور سياسة وطنية للاعلام تتلاءم وحقائق التنمية الوطنية ومتطلباتها .
تقوم بالتعاون مع الهيئات المختصة.
بالدراسات والتحقيقات وعمليات السير المخصصة لتحليل اتجاهات الرأى العام .
تدرس وتقترح اصدار نشرات جديدة .
تدرس وتقترح اعتماد صيغ جديدة وتطبيق تقنيات جديدة في مجال الاعلام .
تقوم بأية دراسة قصد تطوير توزيع الصحافة الوطنية في الجزائر والخارج ، تسهر على تطوير شبكات التوزيع ، .
تسهر على تطوير قدرات جمع الاعلام المكتوب والمذاع والمتلفز والفيلمي، ومعالجته .
واستغلاله، وتوزيعه، وذلك باقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع نموه المتوازن
- تشارك في تكوين الصحفيين واعداد برامج تحسين مستواهم بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ترأس لجنة تسليم بطاقة التعريف المهنية للصحفيين وتنشطها،
- تشارك في اعداد الاحصائيات المتعلقة بأعمال الصحافة الوطنية والصحافة الاجنبية في الجزائر، وتضبطها باستمرار .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 499 2-2 تكلف المديرية الفرعية للوسائل السمعية - البصرية، بما يأتي :
تحث على الابتكارات السينمائية والاذاعية والتلفزية وتشجيعها، تسعى الى ترقية تصميم الوسائل الضرورية للانتاج السمعي - البصرى، وتسهر على اقامتها وتطويرها،
- تدرس مشاريع السيناريو وتعطى رأيها، قصد تسليم الرخص المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،
- تحدد مقاييس استيراد المنتجات السمعية
- البصرية الاجنبية تمنح التأشيرات السابقة لكل توزيع للانتاج الاجنبي عبر التراب الوطنى، طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تشرف على برمجة الاعمال السمعية - البصرية وتوجيهها، تشارك في اعداد مختلف أنماط تكوين - المستخدمين السمعيين البصريين في مجال التعليم القاعدي وتحسين المستوى تصدر النشرات في ميدان اختصاصها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-113 (ج.ر عدد 6 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية تنسيق المبادلات بالتشاور مع الوزارات المعنية، تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية
- المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية .
1 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية بمايأتي :
تحضر مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية، الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الطابع الثنائي .
تقترح التدابير الضرورية لترقية المبادلات مع البلدان الاجنبية وتطويرها، طبقا لسياسة الحكومة.
تتابع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية .
تتابع عمل المراكز الثقافية الجزائرية المقامة فى الخارج، بالاتصال مع المصالح المعنية في وزارة الثقافة ومصالح وزارة الشؤون الخارجية.
2 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية، بمايأتي :
تتابع تحضير المؤتمرات الدولية والجهوية في ميدان الاعلام بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع، وتشارك في ذلك ، تقترح التدابير الضرورية لتنسيق علاقات مختلف هياكل القطاع مع المنظمات الدولية والجهوية وأعمال التعاون مع هذه المنظمات ..
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات انجاز الاستثمارات المخصصة لتطوير الهياكل الاساسية في قطاع الاعلام ومتابعتها ومراقبتها .
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
تجرى الدراسات القبلية لتحديد المقاييس التقنية وكلف الهياكل الاساسية ،
- تطور اعداد المخططات والتجهيزات النموذجية فى اطار ضبط المقاييس وتوحيدها.
وتقوم بالاتصال مع مديريات الادارة المركزية، بما يأتي :
- تحضر اعداد ميزانية التجهيز وتنفيذها التقنى، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، وتسهر على حالة تقدم دراسات البناء والتجهيزات والهياكل الاساسية ،
- تشارك في اعداد برامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز .. 500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات
- - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز
- المديرية الفرعية للمراقبة. . 1 1 - تكلف المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات بما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المقررة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام أو تكلف من يقوم بذلك، تنسق مشاريع الإنجاز في مجال البناء أو التجهيز الواردة من المصالح المركزية أو المؤسسات الموضوعة تحت وصاية قطاع الاعلام تجمع دراسات الانجاز التي تقترحها الهياكل المعنية وتبت في صلاحيتها تبعا للاولويات المتعلقة بتطوير القطاع ومتطلباته . 2-2 تكلف المديرية الفرعية للبناء والتجهيز بما يأتي :
- تحدد قوام الاستثمارات وبرنامجها التقني تبعا للمخططات والبرامج المقرر تطبيقها، تصمم سياسة ضبط مقاييس الهياكل الاساسية وتسهر على تطبيقها، تجمع وتلخص بالاتصال مع الهياكل المعنية طلبات اعتمادات تجهيز المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية تعد قوائم الاحتياجات المتعلقة بمحلات مؤسسات الإعلام وتجهيزاتها،
- تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها،
- تساعد الأمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية فى مجال المتابعة التقنية للمشاريع اللامركزية . 3 - تكلف المديرية الفرعية للمراقبة، بما يأتي :
تراقب وتتابع ماديا وإداريا وماليا ما يتعلق بمختلف الصفقات تتابع عمل المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب تسييرها، تسهر على تطبيق المقاييس أو القواعد المتعلقة بالصيانة والامن والاستخدام المعقول للوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الادارة العامة مهمة تطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية في مجال القوانين الاساسية والشؤون الاجتماعية للموظفين وتضع تحت تصرف مصالح الوزارة الوسائل المالية والمادية الضرورية لعملها، وتقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- - المديرية الفرعية للموظفين .
- المديرية الفرعية للميزانية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة ..
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بماياتي :
تسهر على اعداد القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية وتطبيقها في مجال تعيين موظفى الادارة المركزية ومستخدمي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسييرهم ومراقبتهم ، تتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتقدم جميع الاقتراحات الهادفة الى تكييفها مع القطاع ، تضع تحت تصرف الادارة المركزية، الوسائل البشرية الضرورية لعملها وتسير مهن هؤلاء الموظفين ، تنظم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع الاعلام وتتابع ذلك . -2 تكلف المديرية الفرعية للميزانية، بماياتي :
- تعد ميزانيتي الوزارة وتنفذهما .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 تدرس ميزانية تسيير المؤسسات والهيئات | الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها،
- تعد وتتابع مع المصالح المعنية تطبيق النصوص المتعلقة بالتنظيم الادارى والمالي في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها ، تعمل على توحيد الوثائق المالية المحاسبية .
3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بمايايي :
- تشترى الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية التابعة للوزارة ،
- تمسك جرود مصالح الإدارة وتراقبها ، تسير العقارات والعتاد وحظيرة السيارات وتتولى صيانة ذلك،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهام والتنقلات.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في وزارة الاعلام بقرار مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81 - - 390 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 85-121
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 20 فبراير سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 387
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، من حيث المكاتب. 3059
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 2380
-
مرسوم رقم 83-113
مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1063
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق المبادلات . 1063
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق والنشرات хоба الثلاثاء 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1062
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 14 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات . 1061
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.