قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب 487
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4-1 من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للإمتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 987 منصبا .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي الضرائب، للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر بحلول أول يوليو من السنة 488 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم للسنة الثانية من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة ..
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3
(2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل 2 .
(3) اختبار في الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات، المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام . المدة 20 دقيقة، المعامل 1 لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع فقط تحدده اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة الوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي :
طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها من ثلاثة أشهر،
- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لهاء
- شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يناسب وظيفته، -- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء،
- - ست ( 6) صور
- ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر .
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الضرائب أو ممثله، ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مراقبي الضرائب ..
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا مراقبين للضرائب متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 .
عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.