مرسوم رقم 82-94 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي. 469
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة المالية، سلك للتقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي، . 470. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم .
يمارس الاعوان التقنيون لجمع المعلومات في الاعلام الآلى مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المالية تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيتم ادماج الثاقبين والمحققين والمدربين في الثقابة، والعاملين بوزارة المالية، في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، تتكون لجنة الترسيم المختصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله،
- تقنى مساعد في الاعلام الآلي يعينه وزير المالية عون تقنى لجمع المعلومات في الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويمكن وزير المالية أن يعين العون التقني لجمع المعلومات في الاعلام الآلي المذكور أعلاه، قصد التأسيس الاولى للجنة الترسيم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 80-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-153
مرسوم رقم 84-153 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين. 971
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.