مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيس قسم . 280 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.