مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات . 280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.