مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية . 280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.