قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 16-80-66 الهاتف ج ج ب 50-2200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25 . دج ولمن العدد للسين السابقه 30 0 دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم تؤدى من نفسيه العنوان 30ر. دم - لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية
- امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915 قوانين و اوامر أمر رقم 69-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للقضاء- أمر رقم 69 64 مؤرخ فى 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد مهلة الترخيص للمحامين لدى المجلس الاعلى 919 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 69-111 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري - 919
- مرسوم رقم 69-112 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام | 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة مدير ( استدراك ) 919 | الدروس والتمارين لمركز التكوين الاداري 920
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادي الاولى عام 1389 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن نجاح مترجمين قضائيين معاونين في الامتحان المهني للادراج في سلك المترجمين 920 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن قبول معاوني المكتب وأعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 920 |
- قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة الناجحين في المسابقة قصد توظيف كتاب ضبط 920
- قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 921 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-114 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن التزام الطلاب المعلمين في مدرسة المعلمين بالخدمة مدة خمس سنوات 921 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الشهادات أو المؤهلات التي يمكن أن تفتح الباب للتسجيل في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط أو للاعفاء منها - 921 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للاعفاء من اجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للاساتذية فى التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس او كابيت ) . 923 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-115 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم | رقم 66 121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية 925 | وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة 925 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها هكتاران وسبعون آرا وخمسون سنتيارا بالمكان المعروف ( شعبة المداغ » الى بلدية بريان وذلك لتشييد مركب رياضي 926 قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبني من املاك الدولة ، يتألف من 3 غرف ومرافق واقع بالميلية لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) لجعلها مكاتب لفرقة الشرطة بالميلية 926
- قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبني داخل فى أملاك الدولة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والذي يشغله حاليا مكتب الضرائب المباشرة بالعين البيضاء 926
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتعلق بمنح قطعة ارض بمرشيش لاجل بناء قسمين ومسكن بمرشيش 926 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة والكائنة على طول الضفة اليسرى من وادي مزي . 926
- قرار مؤرخ في 28 محرم عام 11389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص القطعة التي تقدر مساحتها ب 5 هكتارات من املاك الدولة ( ملك داود قج سابقا ( لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للبنات فيها 926 قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين العسل عن قطعة ارض داخلة فى املاك الدولة تحمل الارقام 102 الى 1.5 واقعة وسط القرية على جانب الطريق الوطني رقم 44 تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا لاجل بناء 8 اقسام و 6 مساكن 927
- قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1389 الموافق 24 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل مجانا عن أرض لفائدة المجلس الشعبي البلدي لمدينة الاغواط والكائنة بقصر البزايم » تبلغ مساحتها 35 آرا وسنتيارين لبناء مدرسة تشتمل على 3 اقسام . 927 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان فى 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق 5 يونيو سنة 1969 يتعلقان بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلدية تمنراست .. 927
- اعلانات مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلدية ايليزي . 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاقات امر رقم 69-58 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر في 11 مارس سنة 1969 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر في 11 مارس سنة 1969 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين اتفاق النقل البحري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية اذ تحرصان على تنمية العلاقات البحرية التجارية بين بلديهما على شكل منسجم ، فقد قررتا ابرام اتفاق ملاحى على الوجه التالي : المادة الأولى يقوم التعاون بين البلدين فى ميدان الملاحة البحرية لتجارية ، على اسس المساواة في الحقوق واحترام السيادة الوطنية ومصالحها والفائدة المشتركة والمساعدة المتبادلة | الودية . دولية
- المادة 2 طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان المتعاقدان كل جهد ممكن لانشاء الاتصالات الثنائية أو المتعددة الاطراف بين المصالح المسؤولة لبلديهما لاجل النشاطات الخاصة بالنقل البحري وبين الهيئات البحرية التابعة لكلا البلدين المادة 3 يطبق هذا الاتفاق فى اراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وفى اراضي الجمهورية البلغارية الشعبية من جهة أخرى المادة ؟ 1 ان اصطلاح ( سفينة الطرف المتعاقد » يعني كل سفينة تابعة للملاحة البحرية التجارية ترفع علم هذا الطرف طبقا لتشريعه . 2 وان اصطلاح ( ملاح السفينة ( يعني كل شخص مكلف خلال رحلة السفينة بممارسة مهام مرتبطة باستغلال السفينة او صيانتها والمقيد اسمه فى جدول البحارة . المادة . لا يمكن النقل البحري بين الموانيء البلغارية الا بواسطة سفن تحمل العلم الخاص باحد الطرفين المتعاقدين المادة 6 يتفق الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية الشعبية ، ويعترفان بان من حق كل من أسطوليهما التجاريين الحامل للعلم حصة مساوية في النقل المحدد على اساس القيمة الكاملة لاجرة النقل . المادة 7 يكلف الطرفان المتعاقدان ، بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ، المصالح الخاصة بتجهيز السفن في بلديهما ، بتأسيس لجنة مختلطة لحركة النقل البحري تضم تجهيزات كل منهما بقصد تنظيم حركة النقل بين بلديهما . المادة 8 يبذل الطرفان المتعاقدان كل جهدهما لاشراك سفنهما في نقل جميع البضائع بين موانيء بلديهما واستبعاد كل تمييز قد يقع بين سفن البلدين المخصصة لحركة النقل ، وبالتعاون على ازالة العراقيل التي من شانها ان تؤخر تنمية المبادلات الملاحية بين موانيء البلدين والنشاطات المختلفة التابعة لهذه المبادلات المادة 9
- يقوم كل طرف متعاقد بواسطة الشركة الوطنية التابعة له ، بالتمثيل العام فى موانئه للسفن التي تحمل علم الطرف المتعاقد الآخر ..
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه 2 - تقبل فى المبادلة الاقليمية الخاصة بالطرف المتعاقد وفي موانئه ، سفن الطرف المتعاقد الآخر وبحارتها والمسافرون عليها والبضائع المشحونة فيها ، حيث تمنح لها شروط الدولة الأكثر رعاية بالنسبة لكل ما يتعلق بالدخول فى الموانيء والاقامة ومغادرة الموانيء واستعمالها لاشغال التحميل والتنزيل وركوب المسافرين ونزولهم وتنفيذ كل العمليات التجارية واستخدام المصالح المخصصة للملاحة البحرية التجارية . لا تطبق احكام الفقرة السابقة على اشغال الملاحة والنشاطات والنقل المخصصة قانونا بكل من الطرفين المتعاقدين ولا سيما بخدمات الميناء والقطر البحري والارشاد الوطني اللسفن والصيد البحرى كما لا تطبق على اقامة الاجانب . المادة 10 يتخذ الطرفان المتعاقدان، في نطاق القوانين والانظمة الخاصة بموانئهما ، التدابير الضرورية للاختصار بقدر الامكان 6 من مدة ارساء السفن في الموانىء ، وبتبسط استكمال الاجراءات الادارية والجمركية والصحية الجاري بها العمل في الموانيء المذكورة . وتمنح الشروط الخاصة بالدولة الأكثر رعاية ، فيما يخص هذه الاجراءات . المادة 11 يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن الخاصة بالطرف المتقاعد الآخر المثبتة بموجب الوثائق الموجودة على ظهر هذه السفن والمسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وانظمته والمعترف بها من قبله المادة 12 يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات الحمولة المسلمة من السلطات المختصة او المعترف بها منها ، ويجري حساب حقوق ورسوم الملاحة وتسديدها على اساس هذه الشهادات دون حاجة لكيل جديد . المادة 13 1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق هوية البحار المسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر • وان هذه الوثائق تنشىء المحق لاصحابها بالنزول للبر خلال وجود السفينة في ميناء التوقف ، على ان يوجد اسمه في جدول بحارة السفينة وعلى القائمة المسلمة لسلطات الميناء وشريطة أن تكون هذه الوثائق مشفوعة بتأشيرة التوقف وينبغي على هؤلاء الاشخاص ان يمتثلوا للمراقبات النظامية حين نزولهم من السفينة وعودتهم اليها . 2 ان كل شخص حائز على وثائق الهوية لا يرد اسمه في جداول السفينة ، يحق له العبور على اراضي الطرف المتعاقد الآخر ليلتحق بوظيفته على ظهر سفينة موجودة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط ان تكون هذه الوثائق مشفوعة بتأشيرة الطرف المذكور ومرفقة بامر بالالتحاق . وتمنح هذه التأشيرات من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد في اقصر المهل الممكنة ، وتسرى صلاحيتها لمدة | محددة باربعة ( 4 ) ايام متعاقبة يمكن مدها بصفة استثنائية لاسباب صحيحة يعود تقديرها للسلطات المختصة • عند ما ينزل احد البحارة الحائز على وثيقة الهوية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر للدواعى الصحية المتأتية من ظروف الخدمة أو لاسباب اخرى معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية ، فان هذه الاخيرة تمنح البحار المعنى الاجازات الضرورية | لتمكينه من الاقامة فى اراضيه ، فى حالة معالجته الاستشفائية ، ومن الرجوع الى بلده الاصلي أو الالتحاق بميناء آخر للابحار. 4 - يرخص لربان السفينة الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو لاحد البحارة المعين من طرفه بالنزول من السفينة لمقابلة القنصل أو ممثل الشركة . المادة 14 يجوز لربابنة السفن التي يرفرف عليها علم احد الطرفين | المتعاقدين ، والتي ينقص عدد بحارتها بسبب مرض أو دواع أخرى ، ان يكملوا عدد بحارتها في البلد الآخر ليتمكنوا من متابعة رحلتها وضمان سلامة الملاحة فيها مع التقيد بقوانين وأنظمة السلطات المختصة • ويطبق على البحارة التكميليين نظام البلد التابع له بحارة السفينة . المادة 15 يمنح كل طرف متعاقد المساعدة الطبية التي لابد منها لبحارة سفن الطرف الآخر المتعاقد طبقا لقوانينه وانظمته . المادة 16 1 - ليس للسلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تنظر في النزاعات الناشبة في البحر أو الميناء بين مجهز السفينة أو الربان أو الضباط أو البحارة ، أو بصفة عامة ، بالنسبة للعمل المنجز عن ظهر السفينة الحاملة لعلم الطرف المتعاقد الآخر . 2 - ولا تتدخل السلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الآخر الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الأول الا في احد الاحوال التالية : اذا قدم طلب التدخل من القنصل أو جرى بموافقته ،
- اذا كان النزاع أو عواقبه تخل بالهدوء والنظام العامين في البر أو الموانىء أو يضر بالسلامة العامة اذا كان النزاع يعنى اشخاصا أجانب عن بحارة السفينة . لا تخل احكام هذه المادة بحقوق السلطات المحلية بالنسبة لتطبيق القانون والنظام الجمركي والصحة العمومية وتدابير المراقبة الاخرى المتعلقة بسلامة البضائع وقبول الأجانب المادة 17 اذا غرقت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين قرب شواطيء الدولة الأخرى أو اصطدمت أو أصابها ضرر ، فان السلطات المختصة لهذه الدولة ، تمنح للمسافرين والسفينة وشحنتها ، نفس الحماية والاسعاف التي تحضى بهما سفينة تحمل علمها ناته ..
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 ولا تخضع شحنه ومؤونات السفينة المتضررة لرسم | الجمارك اذا لم تخصص للاستهلاك او تستعمل في عين المكان . يخضع تطبيق هذا المقتضى لاشتراطات الاتفاقية المتعلقة بتواحيد بعض القواعد الخاصة بالاسعاف والانقاذ البحري ، والمبرمة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والملاحق المتعلقة بها : المادة 18 يؤمن الطرفان المتعاقدان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التجارية أو غيرها والخاصة بالاشخاص القانونيين أو المؤسسات أو المواطنين ، ويشترط لحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية لكل بلد ان يستمع على الوجه المشروع لاطراف الخصومة . ولا يجوز احتجاز أو ايقاف سفن الشركات الوطنية المبحرة والرافعة لعلم احد الطرفين المتعاقدين في موانيء الطرف المتعاقد الآخر تلبية لاى داع وطني أو شكوى . المادة 19 لا تسرى احكام هذا الاتفاق على السفن الحربية العائدة للطرفين المتعاقدين . المادة 20 يتم دفع اجور السفن ورسوم الموانى والمصاريف المتعلقة با صلاح السفن والخدمات المؤداة لها ونفقات نقل وتموين السفن حين التنزيل والتحميل في موانيء احد الطرفين المتعاقدين طبقا لشروط اتفاقية الدفع المطبقة بين البلدين ووفقا لكل بروتوكول اضافي متعلق بها . و تؤدى نفقات انواع الوقود والزيوت بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفقا لمال البروتوكول الاضافي لاتفاقية الدفع • المادة 21 لاجل التطبيق المشترك لاحكام المواد 5 و 6 و 8 من هذا الاتفاق ، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المشاورات بينهما وتبادل المعلومات بواسطة الهيئتين المختصتين في بلديهما وهما : بالنسبة للجزائر : وزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- مديرية الملاحة البحرية التجارية . بالنسبة لبلغاريا :
- وزارة النقل كما تتشاور هالان الهيئتان عند الحاجة لتنسيق أنظمتهما التقنية المتعلقة بالملاحة البحرية التجارية المادة 22 يسرى مفعول هذا الاتفاق المعقود لمدة خمس سنوات ابتداء من آخر تبليغ يتضمن استكمال اجراءات المصادقة ويمكن ان يتجدد هذا الاتفاق تلقائيا عند انتهاء هذه المهلة نفسها لسنة أخرى ما لم يفسخه أحد الطرفين المتعاقدين بشرط ان يشعر الآخر بذلك قبل ستة أشهر بواسطة اخبار مسبق • وحرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1969 على نسختين باللغة الفرنسية معتبرتين على حد سواء عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية البلغارية الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ايفان باشيف عبد العزيز بوتفليقة الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية البلغاررية الشعبية ، سيدي الرئيس ، بناء على أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية البلغارية المنعقدة بالجزائر من 6 الى 11 مارس سنة 1969 ولا سيما مفاوضاتنا المتعلقة بمشروع اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأطلب منكم بأن تتكرموا وتؤكدوا لى موافقتكم على أن يدرج وفاء أجرة النقل بالسفن في اطار المدفوعات الجارية المنصوص عليها في اتفاق الدفع الجزائري - البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 ولهذا الغرض ، فانني أقترح عليكم ، بأن تعدل المادة 1 من بروتوكول التجديد الخاص باتفاق الدفع الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 1964 بين حكومتينا والتالي نصها : المادة 2 : النقطة العاشرة من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ، المحملة أو المفرغة للبضائع ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل » وأن تصاغ على الوجه التالي : المادة 2 : النقطة 10 من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ومصاريف استئجار السفن ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل » . فأرجو منكم سيدى الرئيس ، أن تتفضلوا وتؤكدوا لي موافقتكم على ما سبق بيانه . وتفضلوا سيدى الرئيس بقبول أسمى اعتباري .
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية 6 إلى رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم ووجهتم الى الرسالة التالية : بناء على أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية البلغارية المنعقدة بالجزائر من 6 الى 11 مارس سنة 1969 ولا سيما مفاوضاتنا المتعلقة بمشروع اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأطلب منكم أن تتكرموا وتؤكدوا لى موافقتكم على أن يدرج وفاء أجرة النقل بالسفن في اطار المدفوعات الجارية المنصوص عليها في اتفاق الدفع الجزائرى - البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 . ولهذا الغرض ، فانني أقترح عليكم ، بأن تعدل المادة 1 من بروتوكول التجديد الخاص باتفاق الدفع الموقع بالجزائر | في 11 فبراير سنة 1964 بين حكومتينا والتالى نصها : المادة 2 : النقطة العاشرة من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل المفرغة للبضائع ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل » وأن تصاغ على الوجه التالي : المادة 2 : النقطة 10 من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي : مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ومصاريف استئجار السفن ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل » فأرجو منكم سيدي الرئيس ، أن تتفضلوا وتؤكدوا فى موافقتكم على ما سبق بيانه » واني أتشرف وأؤكد لكم موافقتي على ما سبق بيانه • و تفضلوا سيدي الرئيس ، بقبول أسمى اعتباري الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية سيدي الرئيس ، بالاشارة الى كيفيات تطبيق المادة 5 من بروتوكول اتفاق النقل البحرى ، اتشرف وأعرض ما يلى : لتطبيق أحكام المادة 5 من الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى فان السفن المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين ، تعتبر من السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر ان الطرف المتعاقد الذى يفتقر الى الوسائل اللازمة لانجاز حصته في حركة النقل ، يتعهد بمشاورة الطرف المتعاقد الآخر ، على وجه الأولوية ليقوم بسد احتياجاته من السفن ، وأن الطرف المتعاقد الطالب لا يكون ملزما بقبول عروض الطرف المتعاقد المطلوب منه الا اذا كانت شروط استئجار السفن وبصفة خاصة معدلات الاستئجار الخاصة بها مقدرة كشروط تنافسية ، بالنسبة الى الشروط نفسها والمعدلات الحالية الجارية في السوق الدولية لأجرة النقل . وفي حالة العكس أو في حالة عدم امكان الطرف المتعاقد المطلوب منه في أن يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الطالب الوسائل المطلوبة منه ، فيمكن لهذا الاخير أن يستأجر من السوق الدولية . وأرجو ان تتكرموا بتأكيد موافقتكم على ما سبق بيانه وتفضلوا سيدي الرئيس ، بقبول أسمى اعتباري الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم ووجهتم الى الرسالة التالية : بالاشارة الى كيفيات تطبيق المادة 5 من بروتوكول اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأعرض ما يلى : لتطبيق أحكام المادة 5 من الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى فان السفن المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين ، . تعتبر من السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر . ان الطرف المتعاقد الذى يفتقر الى الوسائل اللازمة لانجاز حصته في حركة النقل يتعهد بمشاورة الطرف المتعاقد الآخر ، على وجه الأولوية ليقوم بسد احتياجاته من السفن ، وأن الطرف المتعاقد الطالب لا يكون ملزما بقبول عروض الطرف المتعاقد المطلوب منه الا اذا كانت شروط استئجار السفن وبصفة خاصة معدلات الاستئجار الخاصة بها مقدرة كشروط تنافسية ، بالنسبة الى الشروط نفسها والمعدلات الحالية الجارية في السوق الدولية لأجرة النقل . وفي حالة العكس أو في حالة عدم امكان الطرف المتعاقد المطلوب منه في أن يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الطالب الوسائل المطلوبة منه ، فيمكن لهذا الاخير أن يستأجر من السوق الدولية وأرجو أن تتكرموا بتأكيد موافقتكم على ما سبق بيانه ، واني أتشرف وأؤكد لكم موافقتى على ما سبق بيانه .. وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول أسمى اعتباري ..
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر امر رقم 69 27 مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للقضاء ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 42 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 الصفحة 488 - العمود الثاني - المادة 71 السطران | - بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63 218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 - والمتضمن أحداث المجلس الاعلى ولا سيما الفقرة من المادة 11 منه ، والمعدل بالقانون رقم 65-94 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ورقم 67-277 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 الثاني | ديسمبر سنة 1967 ، والثالث بدلا من : خاضعين الى وقت ادراجهم ، لاحكام الامر رقم 62
- المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه يقرر ما يلي : خاضعين الى وقت ادراجهم ، لاحكام الامر رقم 62 049 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه ) والباقي بدون تغيير ) . أمر رقم 69-64 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد مهلة الترخيص للمحامين لدى، 1 جلس الاعلي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تمدد لسنتين ، مهلة الثلاث سنوات المتعلقة بالترخيص للمحامين لدى المجلس الاعلى ، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 11 من القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 65-94 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وبالامرين رقم 66-324 المؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافس 9 نوفمبر سنة 1966 ورقم 67 277 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 ، وذلك ابتداء من 28 يونيو سنة 1969 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-111 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 10 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين والمعدل بالمرسوم رقم | 6-169 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 . ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وتسييرها ولا سيما المادة . منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان وظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري تشكل وظيفة نوعية .
المادة 2 : يمكن أن يعين لوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري ، المتصرفون من الدرجة الرابعة لرتبتهم والمثبتون الأقدمية اربع سنوات فيها المادة 3 : تحدد ب 50 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري المادة 4 : ان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه تنقص الى سنة واحدة وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه يمكن أن يعهد في غضون سنتين وفى حالة عدم وجود متصرف بالوظائف النوعية للكاتب العام لمركز التكوين الاداري ، الى الملحقين الاداريين المثبتين لاقدمية سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969. هواري بومدين مرسوم رقم 69-112 مؤرخ فى 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة مدير الدروس والتمارين المركز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين والمعدل بالمرسوم رقم 68-169 المؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان وظيفة مدير الدروس والتمارين المركز التكوين الاداري تشكل وظيفة نوعية . المادة 2 : يعين مدير الدروس والتمارين بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير مركز التكوين الاداري اما من بين افراد سلك التعليم في المركز ، والمثبتين لأقدمية 4 سنوات من الخدمات الفعلية في التعليم ، واما من بين المتصرفين الحائزين على شهادة واحدة في ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة ، الذين أدركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم والمثبتين لأقدمية 4 سنوات فيها المادة 3 : تحدد ب 70 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير الدروس والتمارين .. المادة 4 : يمكن أن يعين فى وظيفة مدير الدروس والتمارين الموظفون المشار اليهم في المادة 2 أعلاه والمرسمون في رتبتهم وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة اربع سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة ه : تلغى جميع الاحكام المختلفة لهذا المرسوم .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن نجاح مترجمين قضائيين معاونين في الامتحان المهني للادراج في سلك المترجمين بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 صرح نهائيا بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في الامتحان المهني للادراج فى سلك المترجمين : أحمد أبي عياد مصطفى شعلال أحمد عاشور حميدو دولاش محمد بن ادريس محمد الكبيش أحمد بورصالي ادريس قاضي مولاي احمد ابراهيمي محمد كبير قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن قبول معاوني المكتب واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 صرح نهائيا بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في الامتحان المهني قصد الادراج فى سلك مستكتبي الضبط : منصور بولكفوف فاطمة خالدي مسعود بوشناق ليلى خلف الله يوسف بوعون بشير زقاغ العمري ميمي دحي معمر مجاهد مسعودة دحموش بلعباس محتوقي حليمة الفيلالي محمد مقدم وهيبة فكنوس عبد الرحمن او عطار عاشور حمداني محمد الطاهر ربيع فاطمة الزهراء ايخد الم مصطفى تهمي كمال كرمان خديجة تريكي
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 | يونيو سنة 1969 يتضمن قائمة الناجحين في المسابقة قصد توظيف كتاب ضبط بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 201 يوليو سنة 1969 نجح نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق في المسابقة المترشحون الآية اسماؤهم لتوظيف كتاب ضبط : عبد القادر مداكن الازهر عبود ساسي الذئب منصور أكتوف عثمان فنكروز عبد القادر السنوسي ابراهيم بوعقل محمد شمخي عبد القادر الهاشمي خيرة عمري عبد الكريم حنطابلي عبد القادر عمرو علي اسعد احمد بوعناني عبد الله نجمة قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 100 يوليو سنة 1969 نقل السيد نور الدين عالم وكيل الدولة المساعد لدى محكمة العامرية بنفس الصفة الى محكمة آرزيو . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد بوقسورة القاضي بمحكمة الابيض سيدى الشيخ بنفس الصفة الى محكمة العين الصفراء . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 نقل السيد بالحارثي مكناسى القاضي بمحكمة سعيدة بنفس الصفة الى محكمة آرزيو بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | 10 يوليو سنة 1969 نقل السيد محمد صارى القاضي بمحكمة سيق بنفس الصفة الى محكمة آرزيو وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-114 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن التزام الطلاب المعلمين في مدرسة المعلمين بالخدمة مدة خمس سنوات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-230 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتكوين معلمي التعليم الابتدائي وانشاء مدارس المعلمين الابتدائية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان التلاميذ المعلمين المزاولين دروسهم بمدارس المعلمين في الولاية يلزمون عند نهاية دروسهم ونهاية سنة التكوين المهني ، بالخدمة فى مصالح التربية الوطنية خلال مدة 5 سنوات تقسم على الوجه التالي : سنتان بصفة تلاميذ منتفعين من منحة مدارس المعلمين ، ثلاث سنوات بصفة موظفين متمرنين • المادة 2 : يترتب على كل انقطاع فى تنفيذ التزام التلميذ المعلم ، رد المكافآت ونفقات الصيانة ويشكل ذلك تركا للوظيفة المادة 3 : يمكن منح استثناءات من قبل وزير التربية الوطنية طبقا لاحكام المادتين 4 وه بعده . المادة ) : يمكن للتلاميذ المعلمين في السنة الثالثة والسنة الرابعة ان يرشحوا انفسهم للمسابقات التي تمكنهم من دخول مدارس تكوين المعلمين وذلك بعد صدور الرأي الموافق من مجلس الاساتذة ، وطبقا للاحكام التنظيمية الضابطة لتلك المسابقات المادة ه : يجوز أن يؤذن للتلميذ المعلم ، بناء على اقتراح مجلس الاساتذة المدرسة المعلمين والرأى المطابق لمفتش الاكاديمية ، أن يتابع دروسه فى احدى الكليات او اية مؤسسة للتعليم العالي ، وفي هذه الحالة يمكن ان يمنح توقيف الالتزام الخماسي من طرف وزير التربية الوطنية لسنتين قابلتين للتجديد مرتين . ويعين المعني تلقائيا بعد مدة التوقيف ، وبناء على اقتراح مدير التعليم العالي ، فى وظيفة للتعليم مناسبة لشهاداتيه الجامعية المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الشهادات أو المؤهلات التي يمكن أن تفتح الباب للتسجيل فى اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط او للاعفاء منها ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط ، ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع
- الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تخول الاجازات المبينة أدناه الحق في التسجيل في اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط في القسم أو الاقسام المناسبة لها :
- البكالوريا أو شهادة مقبولة قانونا على وجه المعادلة ،
- الشهادة العليا للكفاءة ( النظام القديم ) ،
- الاجازة لتلميذ متخرج من المدرسة الوطنية المهنية القديمة لدلس ،
- الشهادات المهنية لرسام في : ا ) الصناعة والميكانيكا ، ب ) البناء والاشغال العمومية ، ج ) الاسمنت المسلح والهندسة المدنية .
- شهادة التقنى ،
- شهادة التعليم الصناعي ،
- شهادة التعليم التجارى ( النظام الجديد ) ،
- شهادة التعليم التجاري ( التعليم الثانوي ) ،
- الشهادة العليا للدروس التجارية
- شهادة المعلم المتخصص ،
- الشهادة المهنية للمحاسبة ،
- شهادة الامتحان التمهيدى لاجازة الخبير المحاسب ( القسم الاول ) ،
- الشهادة المهنية للكاتب ،
- الشهادة المهنية للبائع ، دبلوم الدولة للقابلة ( غير الحائزة على البكالوريا ) ،
- دبلوم الدولة لرعاية النسل والطفل ( غير الحائزة على البكالوريا ) ،
- دبلوم الدولة للمساعدة الاجتماعية ( غير الحائزة على البكالوريا ) ،
- شهادة التعليم الاجتماعى ( التعليم الثانوى ) أو شهادة التعليم الاجتماعي ( النظام الجديد )
- شهادة التعليم المختص بالفنادق ( التعليم الثانوى ) ،
- شهادة الكفاءة للتكوين الفني العالي ، دبلوم الجائزة الاولى لمعهد الموسيقى الممنوحة عن مادة موسيقية ، دبلوم الدروس الفلاحية للتعليم الثانوى المسلمة من قبل وزير الفلاحة دبلوم للتقني في الفلاحة
- شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين المسلمة من دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس (غير الحائزين على البكالوريا) المادة 2 : يعفى من الاختبارات النظرية أو التقنية ( القسم الاول ) من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط المترشحون الحائزون على الشهادات أو المؤهلات المبينة أدناه : القسمان الاول والثاني : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية ( الكتابية والشفاهية ) للمترشحين الحائزين على شهادة الدروس الادبية العامة الكلاسيكية أو العصرية العربية أو الفرنسية أو على دبلوم معترف بمعادلته بموجب التشريع الجارى به العمل أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين الحائزين على البكالوريا المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم العام والآداب ) • القسمان الثالث والرابع : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية ( الكتابية أو الشفاهية ) للمترشحين الحائزين على شهادة الرياضيات العامة والفيزياء أو الرياضيات والكيمياء العامة أو على دبلوم معترف بمعادلته بموجب التشريع الجارى به العمل أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ( المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم العام والرياضيات والعلوم ) . القسم الخامس : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية ( الكتابية أو الشفاهية ) للمترشحين الحائزين على شهادة الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا أو على شهادة العلوم الفيزيائية والكيماوية والطبيعية أو على شهادة الكيمياء والفيزياء الأولية والرياضيات أو على شهادة البيولوجيا أو علوم الارض أو على شهادة الاساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ) المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم العام والرياضيات والعلوم ) القسمان الثامن والتاسع : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية والتقنية ( الكتابية والشفاهية والتقنية ) للمترشحين الحائزين على شهادة التقنى العالى المناسبة لهذين القسمين أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ( المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم التقني الصناعي ) . القسمان العاشر والحادي عشر : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية والتقنية ( الكتابية والشفاهية ( للمترشحين الحائزين على دبلوم المدارس العليا للتجارة والمؤسسات المماثلة أو على شهادة التقنى العالى التابع للتجارة أو لادارة المقاولات أو على شهادة ممثل أو على الشهادة القديمة لكاتب مديرية أو على شهادة الامتحان التمهيدي لدبلوم الخبير المحاسب ( القسم
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 الثاني ( أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ( المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم التقني التجاري ) • القسم الثاني عشر : الاعفاء من جميع الاختبارات النظرية ) الكتابية والشفاهية ( للقابلات الحائزات على دبلوم الدولة أو على البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها وللمساعدات الاجتماعيات الحائزات على دبلوم الدولة أو على البكالوريا أو على شهادة معادلة والحائزات على اللسانس في الحقوق القسم الثالث عشر : الاعفاء من اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط للحائزين على الدبلوم الوطني للفنون الجميلة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 .. عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للاعفاء من اجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم الثانوي او التقني ( كابيس أو كابيت ) ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي او التقني الحائزين للكفاءة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم المسابقة لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي او التقني ) كايس او كابيت ) ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمكن للمترشحين الحائزين على الشهادات أو المؤهلات المبينة أدناه أن يعينوا بصفة أساتذة متمرنين حائزين على شهادة الكفاءة فى التعليم الثانوي وان يسجلوا انفسهم فى الاختبارات المناسبة للقسم المختار من المسابقة الشهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم الثانوي او التقني وذلك بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة فى القانون الاساسي للأساتذة الحائزين على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي أو القسم الاول - الفلسفة : ليسانس فى الآداب للتعليم ) قسم الفلسفة ) ، ليسانس في الآداب ( قسم الفلسفة ( مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق تونس - - المغرب - ليبيا - العربية السعودية - السودان -
- القسم الثاني - الأدب العربي : ليسانس في الآداب للتعليم ( القسم العربي ) النظام القديم والجديد ، دبلوم الدراسات العليا الاسلامية بالجزائر ،
- دبلوم القسم العالى للمدارس بالجزائر ، ليسانس الآداب مسلمة من احدي كليات الجامعات الأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق تونس - المغرب ليبيا - السودان - العربية السعودية - 4 -
شهادة العالمية بجامعتي الازهر ) بالقاهرة ) والزيتونة ( بتونس ) ،
- شهادة العالمية لجامعة القرويين ( بفاس ) قسم الآداب والقسم الشرعي ،
- شهادة العربية الفصحى لمعهد الدراسات العليا المغربية ( النظام القديم ) ، دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية ( العربية الفصحى ) لباريس ،
- شهادة الدراسات الادارية المسلمة من مدرسة الجزائر سابقا والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 1 مارس سنة 1939 • القسم الثالث - الأدب الفرنسي : ليسانس في الآداب للتعليم ( الأدب الكلاسيكي أو الأدب العصرى ) القسم الرابع - التاريخ والجغرافيا : ليسانس في الآداب قسم « التاريخ » أو « الجغرافيا ، ،
- ليسانس في الآداب قسم « التاريخ » أو « الجغرافية » مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية لبنان - العراق - تونس - المغرب - ليبيا - العربية - السعودية السودان القسم الخامس - اللغات الحية :
- ليسانس في الآداب للتعليم ) قسم اللغات الحية ) .
- ليسانس في الآداب ( قسم اللغات الاجنبية ) مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للاقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية - لبنان-
- العراق - تونس - المغرب - ليبيا - العربية السعودية التقني .. السودان ..
924 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه القسم السادس - الرياضيات :
- ليسانس في العلوم الرياضية ، ليسانس في العلوم الرياضية التطبيقية ، . دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر ( الحراش ) ،
- دبلوم نهاية الدروس الدور المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم مهندس ( بدون اشتراط الخدمة في الصناعة ) مسلم من احدى المدارس المذكورة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 • ليسانس في العلوم (قسم الرياضيات مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للاقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة - الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق تونس - المغرب . القسم السابع - العلوم الفيزيائية :
- ليسانس في العلوم الفيزيائية ( قسم الفيزياء أو الكيمياء ) أو ( الكيمياء في علم وظائف الاعضاء ) ،
- دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة للجزائر | ( الحراش ) ،
- دبلوم نهاية الدروس الدار المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم مهندس ( بدون اشتراط الخدمة في الصناعة ( مسلم من احدى الكليات المذكورة في ملحق القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 ،
- ليسانس في العلوم الفيزائية ( قسم « الفيزياء ، أو الكيمياء ، ( مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة - الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق - تونس المغرب . القسم الثامن - العلوم الطبيعية :
- ليسانس في العلوم الكيمياوية وعلم وظائف الاعضاء ،
- ليسانس في العلوم الطبيعية ) قسم « علوم الارض » وقسم « العلوم البيولوجية ، ) ، دبلوم الدكتور في الطب دبلوم الدكتور في البيطرة ، دبلوم مهندس زراعى من المعهد الوطني للفلاحة دبلوم في العلوم الطبيعية مسلم من احدى كليات- الجامعات التابعة للأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة - الجمهورية العربية السورية لبنان - العراق - تونس - المغرب ، دبلوم في الصيدلة القسم التاسع - العلوم المطبقة على الاقتصاد المنزلى : ليسانس في العلوم تتضمن الشهادات الاربع التالية : ا - الفيزيولوجية الحيوية ، ب التغذية ، ج - حفظ الصحة د الاقتصاد المنزلى المحدث بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959
- دبلوم نهاية الدروس لدار المعلمين العليا للتعليم الهندسي ،
- ليسانس في العلوم الطبيعية قسم العلوم البيولوجية. القسم العاشر - البناء والميكانيكا : الصناعة الميكانيكية ليسانس في العلوم تتضمن الشهادات الاربع التالية : أ ) الرياضيات والميكانيكا أو الميكانيكا العامة 6 ب ) البناء العام ، ج ( الميكانيكا المطبقة أو شهادة الدروس العليا الموجهة الى الميكانيكا الفيزيائية أو الميكانيكا الصناعية أو الميكانيكا المطبقة ، د) شهادة البناء المتخصص في المكانيكا المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959
- دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم من المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر (الحراش)
- دبلوم مهندس لاحدى مدارس المهندسين الواردة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 • القسم الحادي عشر - البناء والميكانيكا ( الصناعة والبناء )
- ليسانس في العلوم تتضمن الشهادات الاربع التالية : أ ) الرياضيات والميكانيكا أو الميكانيكا العامة 6 ب ) البناء العام ، ج ) الميكانيكا المطبقة ( صناعة البناء ) ، د ) شهادة البناء المتخصص المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959 ، دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر ( الحراش ) ، دبلوم مهندس ( بدون اشتراط الخدمة في الصناعة ) المذكور في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 ،
- الدبلوم الوطني للمهندس المعماري المسلم من احدى المدارس الوطنية للفنون الجميلة ،
- دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم الهندسي القسم الثاني عشر - الرسوم والفنون التطبيقية .
- الليسانس المتضمنة الشهادات الاربع التالية : أ ) شهادة العلوم الملحقة بالرسم والفنون التطبيقية . ب ) شهادة دراسة مستند ،
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 ج ) شهادة الرسم والتصنيف ، د ) شهادة تاريخ الفن ، المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959 دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم الدولة للمهندس المعمارى المسلم من احدى المدارس الوطنية للفنون الجميلة ،
- دبلوم الفنون التشكيلية 6 المحصلة في الجزائر القسم الثالث عشر - العلوم والتقنيات الاقتصادية ( المحاسبة ) ليسانس في العلوم الاقتصادية
- ليسانس في الحقوق ، دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم- الهندسي ، دبلوم مدرسة الدراسات التجارية العليا ، دبلوم التعليم التجارى العالى المسلم من مدرسة عليا للتجارة ، دبلوم خبير محاسب القسم الرابع عشر - العلوم والتقنيات الاقتصادية ) تنظيم المؤسسات ) نفس الشهادات والدبلوم المذكورة في القسم الثالث- عشر المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 • عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-115 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطني للملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، على الوجه التالي : 3 الرسوم الاخرى : أ رسم تصحيح خطأ مادي ، عن كل علامة 15 دج ب رسم تسليم نسخة مصورة لنظام استعمال علامة 10 دج ج - رسم تسليم نسخة مصورة لنظام استعمال علامة جماعية ، عن كل صفحة 2 دج المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 68-607 المؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تأسيس الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة والتصديق على قانونها الأساسى ولا سيما المادة 14 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء . يرسم مايلي :
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد فريح مديرا للشركة الجهوية للبناء بقسنطينة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين قرارات الولاة فرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض مساحتها هكتاران وسبعون آرا وخمسون سنتيارا بالمكان المعروف » شعبة المداغ » الى بلدية بريان وذلك لتشييد مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة سنة 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات منحت بلدية بريان قطعة أرض مساحتها هكتاران وسبعون آرا وخمسون سنتيارا الكائنة بشعبة المداغ ، لتشييد مركب رياضي طبقا للمداولة رقم 61 بتاريخ 18 يناير سنة 1967 . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | للضرائب المباشرة لصالح وزارة المالية والتخطيط ( الادارة الجهوية للضرائب المباشرة بقسنطينة ) ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتعلق بمنح قطعة ارض بمرشيش لأجل بناء قسمين ومسكن بمرشيش بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم سنة 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 صارد عن عامل عمالة تلمسان تعتبر مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | الأرض التي مساحتها 1500 م2 الموجودة بمرشيش والممنوحة أعلاه قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى من أملاك الدولة ، يتألف من 3 غرف ومرافق واقع بالميلية لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ) مكاتب لفرقة الشرطة بالميلية بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، خصص عقار مبنى من أملاك الدولة يتألف من 3 غرف ومرافق واقع بالميلية لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة ) لجعلها مكاتب لفرقة الشرطة بالميلية • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى داخل في أملاك الدولة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والذي يشغله حاليا مكتب الضرائب المباشرة بالعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يخصص العقار المبنى الداخل في أملاك الدولة والواقع في زنقة منصورى على بالعين البيضاء والذى يحتوى على 4 غرف ومطبخ وبهو سقيفة وساحة وحديقة والمتخذ حاليا مكتبا من طرف ورثة عباس وهما عباس احمد ولد محمد وعباس محمد ولد محمد لصالح بلدية « تيرنى بنى هديل » من أعمال المنفعة العمومية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53 395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 والمطبق بالجزائر - بموجب المرسوم رقم 57
- 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 . قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة والكائنة على طول الضفة اليسرى من وادي مزي بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات منحت بلدية الاغواط طبقا للمداولة رقم 66 بتاريخ 21 فبراير سنة 1969 أرض من أملاك الدولة والكائنة على طول الضفة اليسرى من وادي مزى ومساحتها 12 هكتارا وذلك لترميم طريق كما ينص عليه دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص القطعة التي تقدر مساحتها ب ه هكتارات من أملاك الدولة ( ملك داود قج سابقا ) لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للبنات فيها بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1389 الموافق 15
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس خصصت | القطعة التي مساحتها 5 هكتارات من أملاك الدولة ( ملك داود قج واسماعيل كحول سابقا ) الواقعة بباتنة لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للبنات فيها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين المعسل عن قطعة أرض داخلة في أملاك الدولة تحمل الارقام 102 الى 105 واقعة وسط القرية على جانب الطريق الوطني رقم 44 تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا لأجل بناء 8 اقسام و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 منحت بلدية عين العسل ( دائرة القالة ) العقار البالغة مساحته 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا والواقع في وسط القرية المذكورة والمتكون من القطع التي تحمل الارقام من 102 الى 105 لبناء 8 أقسام و 6 مساكن وذلك بالاستناد للمداولة المؤرخة في 22 شعبان عام 1387 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 24 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل مجانا عن ارض لفائدة المجلس الشعبي البلدي لمدينة الاغواط والكائنة بقصر البزايم » تبلغ مساحتها 35 آرا وسنتيارين لبناء مدرسة تشتمل على 3 اقسام بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1389 الموافق 24 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات منحت الارض الكائنة « بقصر البزايم ، مساحتها 35 آرا و سنتياران لبلدية الاغواط طبقا للمداولة رقم 17 بتاريخ 23 مارس سنة 1967 لبناء مدرسة تشتمل على 3 أقسام . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق 5 | يونيو سنة 1969 يتعلقان بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلدية تمنراست تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تيمياون ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أو دعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تين زاوتن ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أو دعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان اعلانات مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 تتعلق بالايداع القانوني لملفات تاسيس الحالة المدنية في بلدية ايليزي
- تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة ايزواوتن ، دائرة جانت 6 بلدية ايليزي قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو، وذلك خلال مهلة شهر واحد .
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها فى الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة كيل أحراس ، دائرة جانت ، بلدية ايليزي قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمن تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66 307 66 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة كيل تارات ، دائرة جانت ، بلدية ايليزي قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي • يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه. شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة كيل طوبرن ، دائرة جانت ، بلدرية ايليزي قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أوحانت ، دائرة جانت ، بلدية ايليزي قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى لليوم الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 28 سبتمبر سنة 1967 لدى دار عمالة الواحات بتأسيس الجمعية « الشباب الرياضي لغرداية » المقر : غرداية . صرح بتاريخ 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 لدى دار عمالة الواحات بتأسيس « جمعية أولياء التلاميذ المدرسة أولف » المقر : أولف . صرح بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 لدى دار عمالة الساورة بتأسيس الجمعية الشباب الرياضي للساورة ، المقر : بشار المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر