قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للاعفاء من اجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للاساتذية فى التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس او كابيت ) . 923
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمترشحين الحائزين على الشهادات أو المؤهلات المبينة أدناه أن يعينوا بصفة أساتذة متمرنين حائزين على شهادة الكفاءة فى التعليم الثانوي وان يسجلوا انفسهم فى الاختبارات المناسبة للقسم المختار من المسابقة الشهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم الثانوي او التقني وذلك بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة فى القانون الاساسي للأساتذة الحائزين على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي أو القسم الاول - الفلسفة :
ليسانس فى الآداب للتعليم ) قسم الفلسفة ) ، ليسانس في الآداب ( قسم الفلسفة ( مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق تونس - - المغرب - ليبيا - العربية السعودية - السودان - - القسم الثاني - الأدب العربي :
ليسانس في الآداب للتعليم ( القسم العربي ) النظام القديم والجديد ، دبلوم الدراسات العليا الاسلامية بالجزائر ،
- دبلوم القسم العالى للمدارس بالجزائر ، ليسانس الآداب مسلمة من احدي كليات الجامعات الأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق تونس - المغرب ليبيا - السودان - العربية السعودية - 4 - 4 شهادة العالمية بجامعتي الازهر ) بالقاهرة ) والزيتونة ( بتونس ) ،
- شهادة العالمية لجامعة القرويين ( بفاس ) قسم الآداب والقسم الشرعي ،
- شهادة العربية الفصحى لمعهد الدراسات العليا المغربية ( النظام القديم ) ، دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية ( العربية الفصحى ) لباريس ،
- شهادة الدراسات الادارية المسلمة من مدرسة الجزائر سابقا والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 1 مارس سنة 1939 • القسم الثالث - الأدب الفرنسي :
ليسانس في الآداب للتعليم ( الأدب الكلاسيكي أو الأدب العصرى ) القسم الرابع - التاريخ والجغرافيا :
ليسانس في الآداب قسم « التاريخ » أو « الجغرافيا ، ،
- ليسانس في الآداب قسم « التاريخ » أو « الجغرافية »
مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للأقطار التالية :
الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية لبنان - العراق - تونس - المغرب - ليبيا - العربية - السعودية السودان القسم الخامس - اللغات الحية :
- ليسانس في الآداب للتعليم ) قسم اللغات الحية ) .
- ليسانس في الآداب ( قسم اللغات الاجنبية ) مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للاقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية السورية - لبنان -
- العراق - تونس - المغرب - ليبيا - العربية السعودية التقني ..
السودان .. 924 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه القسم السادس - الرياضيات :
- ليسانس في العلوم الرياضية ، ليسانس في العلوم الرياضية التطبيقية ، . دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر ( الحراش ) ،
- دبلوم نهاية الدروس الدور المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم مهندس ( بدون اشتراط الخدمة في الصناعة ) مسلم من احدى المدارس المذكورة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 • ليسانس في العلوم (قسم الرياضيات مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للاقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة - الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق تونس - المغرب .
القسم السابع - العلوم الفيزيائية :
- ليسانس في العلوم الفيزيائية ( قسم الفيزياء أو الكيمياء ) أو ( الكيمياء في علم وظائف الاعضاء ) ،
- دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة للجزائر | ( الحراش ) ،
- دبلوم نهاية الدروس الدار المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم مهندس ( بدون اشتراط الخدمة في الصناعة ( مسلم من احدى الكليات المذكورة في ملحق القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 ،
- ليسانس في العلوم الفيزائية ( قسم « الفيزياء ، أو الكيمياء ، ( مسلمة من احدى كليات الجامعات التابعة للأقطار التالية : الجمهورية العربية المتحدة - الجمهورية العربية السورية - لبنان - العراق - تونس المغرب .
القسم الثامن - العلوم الطبيعية :
- ليسانس في العلوم الكيمياوية وعلم وظائف الاعضاء ،
- ليسانس في العلوم الطبيعية ) قسم « علوم الارض »
وقسم « العلوم البيولوجية ، ) ، دبلوم الدكتور في الطب دبلوم الدكتور في البيطرة ، دبلوم مهندس زراعى من المعهد الوطني للفلاحة دبلوم في العلوم الطبيعية مسلم من احدى كليات - الجامعات التابعة للأقطار التالية :
الجمهورية العربية المتحدة - الجمهورية العربية السورية لبنان - العراق - تونس - المغرب ، دبلوم في الصيدلة القسم التاسع - العلوم المطبقة على الاقتصاد المنزلى :
ليسانس في العلوم تتضمن الشهادات الاربع التالية :
ا - الفيزيولوجية الحيوية ، ب التغذية ،
ج - حفظ الصحة د الاقتصاد المنزلى المحدث بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959
- دبلوم نهاية الدروس لدار المعلمين العليا للتعليم الهندسي ،
- ليسانس في العلوم الطبيعية قسم العلوم البيولوجية.
القسم العاشر - البناء والميكانيكا : الصناعة الميكانيكية ليسانس في العلوم تتضمن الشهادات الاربع التالية :
أ ) الرياضيات والميكانيكا أو الميكانيكا العامة 6
ب ) البناء العام ، ج ( الميكانيكا المطبقة أو شهادة الدروس العليا الموجهة الى الميكانيكا الفيزيائية أو الميكانيكا الصناعية أو الميكانيكا المطبقة ،
د) شهادة البناء المتخصص في المكانيكا المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959
- دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم من المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر (الحراش)
- دبلوم مهندس لاحدى مدارس المهندسين الواردة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 • القسم الحادي عشر - البناء والميكانيكا ( الصناعة والبناء )
- ليسانس في العلوم تتضمن الشهادات الاربع التالية :
أ ) الرياضيات والميكانيكا أو الميكانيكا العامة 6
ب ) البناء العام ،
ج ) الميكانيكا المطبقة ( صناعة البناء ) ،
د ) شهادة البناء المتخصص المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959 ، دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة بالجزائر ( الحراش ) ، دبلوم مهندس ( بدون اشتراط الخدمة في الصناعة ) المذكور في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1961 والمتمم بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1961 ،
- الدبلوم الوطني للمهندس المعماري المسلم من احدى المدارس الوطنية للفنون الجميلة ،
- دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم الهندسي القسم الثاني عشر - الرسوم والفنون التطبيقية .
- الليسانس المتضمنة الشهادات الاربع التالية :
أ ) شهادة العلوم الملحقة بالرسم والفنون التطبيقية .
ب ) شهادة دراسة مستند ، الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925
ج ) شهادة الرسم والتصنيف ،
د ) شهادة تاريخ الفن ، المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1959 دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم الهندسي ، دبلوم الدولة للمهندس المعمارى المسلم من احدى المدارس الوطنية للفنون الجميلة ،
- دبلوم الفنون التشكيلية 6 المحصلة في الجزائر القسم الثالث عشر - العلوم والتقنيات الاقتصادية ( المحاسبة ) ليسانس في العلوم الاقتصادية
- ليسانس في الحقوق ، دبلوم نهاية الدروس لاحدى دور المعلمين العليا للتعليم - الهندسي ، دبلوم مدرسة الدراسات التجارية العليا ، دبلوم التعليم التجارى العالى المسلم من مدرسة عليا للتجارة ، دبلوم خبير محاسب القسم الرابع عشر - العلوم والتقنيات الاقتصادية ) تنظيم المؤسسات ) نفس الشهادات والدبلوم المذكورة في القسم الثالث - عشر
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 • عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-301
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.