قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للاعفاء من اجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للاساتذية فى التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس او كابيت ) . 923

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.