مرسوم رقم 69-114 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن التزام الطلاب المعلمين في مدرسة المعلمين بالخدمة مدة خمس سنوات 921
المادة الأولى
فتح المادةان التلاميذ المعلمين المزاولين دروسهم بمدارس المعلمين في الولاية يلزمون عند نهاية دروسهم ونهاية سنة التكوين المهني ، بالخدمة فى مصالح التربية الوطنية خلال مدة 5 سنوات تقسم على الوجه التالي :
سنتان بصفة تلاميذ منتفعين من منحة مدارس المعلمين ، ثلاث سنوات بصفة موظفين متمرنين •
المادة 2
فتح المادةيترتب على كل انقطاع فى تنفيذ التزام التلميذ المعلم ، رد المكافآت ونفقات الصيانة ويشكل ذلك تركا للوظيفة
المادة 3
فتح المادةيمكن منح استثناءات من قبل وزير التربية الوطنية طبقا لاحكام المادتين 4 وه بعده .
المادة ) : يمكن للتلاميذ المعلمين في السنة الثالثة والسنة الرابعة ان يرشحوا انفسهم للمسابقات التي تمكنهم من دخول مدارس تكوين المعلمين وذلك بعد صدور الرأي الموافق من مجلس الاساتذة ، وطبقا للاحكام التنظيمية الضابطة لتلك المسابقات المادة ه : يجوز أن يؤذن للتلميذ المعلم ، بناء على اقتراح مجلس الاساتذة المدرسة المعلمين والرأى المطابق لمفتش الاكاديمية ، أن يتابع دروسه فى احدى الكليات او اية مؤسسة للتعليم العالي ، وفي هذه الحالة يمكن ان يمنح توقيف الالتزام الخماسي من طرف وزير التربية الوطنية لسنتين قابلتين للتجديد مرتين .
ويعين المعني تلقائيا بعد مدة التوقيف ، وبناء على اقتراح مدير التعليم العالي ، فى وظيفة للتعليم مناسبة لشهاداتيه الجامعية
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.