قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة الشهادات أو المؤهلات التي يمكن أن تفتح الباب للتسجيل في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط أو للاعفاء منها - 921
المادة الأولى
فتح المادةتخول الاجازات المبينة أدناه الحق في التسجيل في اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط في القسم أو الاقسام المناسبة لها :
- البكالوريا أو شهادة مقبولة قانونا على وجه المعادلة ،
- الشهادة العليا للكفاءة ( النظام القديم ) ،
- الاجازة لتلميذ متخرج من المدرسة الوطنية المهنية القديمة لدلس ،
- الشهادات المهنية لرسام في :
ا ) الصناعة والميكانيكا ،
ب ) البناء والاشغال العمومية ،
ج ) الاسمنت المسلح والهندسة المدنية .
- شهادة التقنى ،
- شهادة التعليم الصناعي ،
- شهادة التعليم التجارى ( النظام الجديد ) ،
- شهادة التعليم التجاري ( التعليم الثانوي ) ،
- الشهادة العليا للدروس التجارية
- شهادة المعلم المتخصص ،
- الشهادة المهنية للمحاسبة ،
- شهادة الامتحان التمهيدى لاجازة الخبير المحاسب ( القسم الاول ) ،
- الشهادة المهنية للكاتب ،
- الشهادة المهنية للبائع ، دبلوم الدولة للقابلة ( غير الحائزة على البكالوريا ) ،
- دبلوم الدولة لرعاية النسل والطفل ( غير الحائزة على البكالوريا ) ،
- دبلوم الدولة للمساعدة الاجتماعية ( غير الحائزة على البكالوريا ) ،
- شهادة التعليم الاجتماعى ( التعليم الثانوى ) أو شهادة التعليم الاجتماعي ( النظام الجديد )
- شهادة التعليم المختص بالفنادق ( التعليم الثانوى ) ،
- شهادة الكفاءة للتكوين الفني العالي ، دبلوم الجائزة الاولى لمعهد الموسيقى الممنوحة عن مادة موسيقية ، دبلوم الدروس الفلاحية للتعليم الثانوى المسلمة من قبل وزير الفلاحة دبلوم للتقني في الفلاحة
- شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين المسلمة من دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس (غير الحائزين على البكالوريا)
المادة 2
فتح المادةيعفى من الاختبارات النظرية أو التقنية ( القسم الاول ) من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط المترشحون الحائزون على الشهادات أو المؤهلات المبينة أدناه :
القسمان الاول والثاني : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية ( الكتابية والشفاهية ) للمترشحين الحائزين على شهادة الدروس الادبية العامة الكلاسيكية أو العصرية العربية أو الفرنسية أو على دبلوم معترف بمعادلته بموجب التشريع الجارى به العمل أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين الحائزين على البكالوريا المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم العام والآداب ) • القسمان الثالث والرابع : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية ( الكتابية أو الشفاهية ) للمترشحين الحائزين على شهادة الرياضيات العامة والفيزياء أو الرياضيات والكيمياء العامة أو على دبلوم معترف بمعادلته بموجب التشريع الجارى به العمل أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ( المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم العام والرياضيات والعلوم ) .
القسم الخامس : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية ( الكتابية أو الشفاهية ) للمترشحين الحائزين على شهادة الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا أو على شهادة العلوم الفيزيائية والكيماوية والطبيعية أو على شهادة الكيمياء والفيزياء الأولية والرياضيات أو على شهادة البيولوجيا أو علوم الارض أو على شهادة الاساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ) المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم العام والرياضيات والعلوم ) القسمان الثامن والتاسع : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية والتقنية ( الكتابية والشفاهية والتقنية ) للمترشحين الحائزين على شهادة التقنى العالى المناسبة لهذين القسمين أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ( المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم التقني الصناعي ) .
القسمان العاشر والحادي عشر : اعفاء من جميع الاختبارات النظرية والتقنية ( الكتابية والشفاهية ( للمترشحين الحائزين على دبلوم المدارس العليا للتجارة والمؤسسات المماثلة أو على شهادة التقنى العالى التابع للتجارة أو لادارة المقاولات أو على شهادة ممثل أو على الشهادة القديمة لكاتب مديرية أو على شهادة الامتحان التمهيدي لدبلوم الخبير المحاسب ( القسم الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 الثاني ( أو على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين ( الحائزين على البكالوريا ( المسلمة من قبل دار المعلمين للأساتذة المساعدين بتونس ( التعليم التقني التجاري ) • القسم الثاني عشر : الاعفاء من جميع الاختبارات النظرية ) الكتابية والشفاهية ( للقابلات الحائزات على دبلوم الدولة أو على البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها وللمساعدات الاجتماعيات الحائزات على دبلوم الدولة أو على البكالوريا أو على شهادة معادلة والحائزات على اللسانس في الحقوق
القسم الثالث عشر — الاعفاء من اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط للحائزين على الدبلوم الوطني للفنون الجميلة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 ..
عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-302
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.