مرسوم رقم 69-112 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة مدير ( استدراك ) 919 الدروس والتمارين لمركز التكوين الاداري 920
المادة الأولى
فتح المادةان وظيفة مدير الدروس والتمارين المركز التكوين الاداري تشكل وظيفة نوعية .
المادة 2
فتح المادةيعين مدير الدروس والتمارين بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير مركز التكوين الاداري اما من بين افراد سلك التعليم في المركز ، والمثبتين لأقدمية 4 سنوات من الخدمات الفعلية في التعليم ، واما من بين المتصرفين الحائزين على شهادة واحدة في ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة ، الذين أدركوا الدرجة الرابعة من رتبتهم والمثبتين لأقدمية 4 سنوات فيها
المادة 3
فتح المادةتحدد ب 70 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمدير الدروس والتمارين ..
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعين فى وظيفة مدير الدروس والتمارين الموظفون المشار اليهم في المادة 2 أعلاه والمرسمون في رتبتهم وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة اربع سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المختلفة لهذا المرسوم ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.