قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 11389 الموافق 15 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص القطعة التي تقدر مساحتها ب 5 هكتارات من املاك الدولة ( ملك داود قج سابقا ( لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للبنات فيها 926

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.