قرار

قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين العسل عن قطعة ارض داخلة فى املاك الدولة تحمل الارقام 102 الى 1.5 واقعة وسط القرية على جانب الطريق الوطني رقم 44 تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 90 آرا تقريبا لاجل بناء 8 اقسام و 6 مساكن 927

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.