قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة والكائنة على طول الضفة اليسرى من وادي مزي . 926
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1389 الموافق 9 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتضمن التنازل عن قطعة ارض من املاك الدولة والكائنة على طول الضفة اليسرى من وادي مزي . 926
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.