أمر رقم 69 64 مؤرخ فى 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد مهلة الترخيص للمحامين لدى المجلس الاعلى 919
المادة الأولى
فتح المادةتمدد لسنتين ، مهلة الثلاث سنوات المتعلقة بالترخيص للمحامين لدى المجلس الاعلى ، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 11 من القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 65-94 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وبالامرين رقم 66-324 المؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافس 9 نوفمبر سنة 1966 ورقم 67 277 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 ، وذلك ابتداء من 28 يونيو سنة 1969
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.