مرسوم رقم 69-111 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتعلق بوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري - 919
المادة الأولى
فتح المادةان وظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري تشكل وظيفة نوعية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعين لوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري ، المتصرفون من الدرجة الرابعة لرتبتهم والمثبتون الأقدمية اربع سنوات فيها
المادة 3
فتح المادةتحدد ب 50 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة الكاتب العام لمركز التكوين الاداري
المادة 4
فتح المادةان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه تنقص الى سنة واحدة وذلك بصفة انتقالية وخلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 أعلاه يمكن أن يعهد في غضون سنتين وفى حالة عدم وجود متصرف بالوظائف النوعية للكاتب العام لمركز التكوين الاداري ، الى الملحقين الاداريين المثبتين لاقدمية سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.